responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 27

[الأغسال الواجبة]:

1- (و الواجب من الغسل) من غير إشكال في الذي سببه جنابة (ما كان لأحد الامور الثلاثة) المتقدّمة [1] على قياس الوضوء (أو لدخول المساجد، أو لقراءة) شيء من سور (العزائم إن وجبا) (1).

2، 3- و مثله في ذلك بالنسبة إلى الخمسة أيضاً غسل الحيض و النفاس (2).

4- و أمّا الاستحاضة [2]، فلا نزاع في وجوب الغسل فيها للصلاة و الطواف، و كذا مسّ كتابة القرآن (3).


(1) كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة.

1/ 30/ 110

(2) بل هو إجماعي في الثلاثة الاول، و لا أعرف فيه خلافاً في الاثنين أيضاً، كما يشعر بنفيه عنه المحكيّ عن الروض و المسالك [3]، حيث جعل ما يحرم على الحائض أقساماً ثلاثة: منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق، و منه [4] ما غايته الغسل دون النقاء، و ذكر الخمسة، و منه 5 ما هو مختلف فيه كالصوم. قيل: و كذا كلام العلّامة في نهاية الإحكام [6] يشعر بذلك أيضاً. و عن الجامعية: الإجماع على الوجوب للمساجد و قراءة العزائم [7].

لكن في المدارك عن بعض: أنّه قوّى عدم وجوب الغسل لهما و اكتفى في الجواز بانقطاع الدم [8]؛ لعدم التسمية بعده عرفاً و لغةً أيضاً و إن قلنا: إنّ المشتقّ لا يشترط في صدقه بقاء أصله- كما في مثل المؤمن و الكافر و الحلو و الحامض- كما قُرّر في محلّه، قال: «و ما ذكره غير بعيد، غير أنّ المشهور أقرب» [9].

قلت: و يدلّ على المختار:

1، 2- مضافاً إلى ما سمعت، و إلى استصحاب المنع الثابت قبل انقطاع الدم.

3- أنّ الظاهر كون المنشأ هو الحدث، كما يشعر به الجمع بين الحائض و الجنب في الحكم.

4- و اطّراد المنع في النقاء المتخلّل.

5- و عدم قصور حدث الحيض عن الجنابة إن لم يكن أشدّ منه.

6- و إطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث كثير شائع، و منه قولهم: «يجب على الحائض الغسل» و «يجوز وطءُ الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل» و نحو ذلك.

و المراد بالحائض- هنا- هذا المعنى لا ذات الدم.

و القول في النفساء كما في الحائض حرفاً بحرف، مع نقل الاتّفاق [10] على تساويهما في الأحكام.

(3) لحرمته في حال الحدث، مع عدم الإشكال في كون دمها حدثاً.


[1] تقدّم ذكرها في ص 10.

[2] في نسخة: «المستحاضة».

[3] الروض: 76. المسالك 1: 63.

[4] 4، 5 الأنسب: «و منها».

[6] نهاية الإحكام 1: 119.

[7] المسالك الجامعية في شرح الألفية: 35.

[8] المدارك 1: 15.

[9] المدارك 1: 16.

[10] المعتبر 1: 257.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست