1- (و الواجب من الغسل) من غير إشكال في الذي سببه جنابة (ما كان لأحد الامور الثلاثة) المتقدّمة[1]على قياس الوضوء (أو لدخول المساجد، أو لقراءة) شيء من سور (العزائم إن وجبا) (1).
2، 3- و مثله في ذلك بالنسبة إلى الخمسة أيضاً غسل الحيض و النفاس (2).
4- و أمّا الاستحاضة[2]، فلا نزاع في وجوب الغسل فيها للصلاة و الطواف، و كذا مسّ كتابة القرآن (3).
(1) كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة.
1/ 30/ 110
(2) بل هو إجماعي في الثلاثة الاول، و لا أعرف فيه خلافاً في الاثنين أيضاً، كما يشعر بنفيه عنه المحكيّ عن الروض و المسالك [3]، حيث جعل ما يحرم على الحائض أقساماً ثلاثة: منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق، و منه [4] ما غايته الغسل دون النقاء، و ذكر الخمسة، و منه 5 ما هو مختلف فيه كالصوم. قيل: و كذا كلام العلّامة في نهاية الإحكام [6] يشعر بذلك أيضاً. و عن الجامعية: الإجماع على الوجوب للمساجد و قراءة العزائم [7].
لكن في المدارك عن بعض: أنّه قوّى عدم وجوب الغسل لهما و اكتفى في الجواز بانقطاع الدم [8]؛ لعدم التسمية بعده عرفاً و لغةً أيضاً و إن قلنا: إنّ المشتقّ لا يشترط في صدقه بقاء أصله- كما في مثل المؤمن و الكافر و الحلو و الحامض- كما قُرّر في محلّه، قال: «و ما ذكره غير بعيد، غير أنّ المشهور أقرب» [9].
قلت: و يدلّ على المختار:
1، 2- مضافاً إلى ما سمعت، و إلى استصحاب المنع الثابت قبل انقطاع الدم.
3- أنّ الظاهر كون المنشأ هو الحدث، كما يشعر به الجمع بين الحائض و الجنب في الحكم.
4- و اطّراد المنع في النقاء المتخلّل.
5- و عدم قصور حدث الحيض عن الجنابة إن لم يكن أشدّ منه.
6- و إطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث كثير شائع، و منه قولهم: «يجب على الحائض الغسل» و «يجوز وطءُ الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل» و نحو ذلك.
و المراد بالحائض- هنا- هذا المعنى لا ذات الدم.
و القول في النفساء كما في الحائض حرفاً بحرف، مع نقل الاتّفاق [10] على تساويهما في الأحكام.
(3) لحرمته في حال الحدث، مع عدم الإشكال في كون دمها حدثاً.