responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260

[امتزاج المطلق بالمضاف مع عدم صدق أحدهما]:

و لو امتزج المطلق بالمضاف بحيث لا يصدق عليه اسم المطلق و لا اسم المضاف و لم يعلم استهلاك أحدهما بالآخر، فالظاهر عدم جواز استعماله في كلّ ما اشترط بالمائية كالطهارة من الأحداث و الأخباث.

و يحتمل أن يقال: إنّه بهذا الامتزاج لم يخرج كلّ منهما عن حقيقته؛ لعدم تداخل الأجسام، فللمجنب حينئذٍ أن يرتمس فيه و يرتفع عنه الحدث و كذلك الوضوء، إلّا أنّه يشكل من جهة المسح؛ لمخلوطية الماء بغيره.

و الحاصل: كلّ ما يقطع فيه بجريان الأجسام المائية عليه يجري عليه حكمه، إلّا أن يمنع مانع خارجي (1).

و لا ريب أنّ الأوّل أقوى (2).

[امتزاج المطلق بغير المائع]:

و أمّا حيث يكون الممزوج بالمطلق غير المائع من الأجسام مثلًا بحيث يقع الشكّ في كون المطلق هل خرج عن إطلاقه أو لا؟ (3) [فالإنصاف عدم خلوّ القول بجريان أحكام المطلق عليه من قوّة].

[طهارة المضاف و عدم مطهّريته]:

(و) على كلّ حال، ف(هو طاهر) بعد طهارة أصله (4).


(1) و ربّما يؤيّده أنّ الأصل عدم خروج المطلق عن إطلاقه، كما أنّ الأصل عدم خروج المضاف عن كونه مضافاً.

(2) بناء على خروج الماء بالامتزاج المزبور عن الماء المطلق أو عن الحكم، و لو بصيرورته موضوعاً خارجاً عن كلّ منهما، فهو و إن لم يكن ماء وَرْدٍ مثلًا، لكنه بحكمه باعتبار عدم الحكم عليه بكونه ماء مطلقاً.

نعم، لو قلنا ببقاء كلّ منهما على حاله إلّا أنّ الامتزاج أفاد الاشتباه اتّجه ما ذكره، فتأمّل جيّداً.

(3) فالظاهر من بعضهم جريان الاستصحاب و جريان جميع الأحكام عليه. و فيه تأمّل؛ إذ المدار على الإطلاق العرفي، و الفرض فقده.

و احتمال إثباته بالاستصحاب، كأن يقال: إنّه كان يطلق عليه [الماء] سابقاً فليطلق عليه الآن. فيه:

1- مع الشكّ في شمول أدلّة الاستصحاب لمثله.

2- أنّا نمنع تحقّق الإطلاق العرفي من جهته، و هو المدار هنا. بل قد يقال: إنّ ذلك إثبات للموضوع بالاستصحاب لرجوع الحال إلى الشكّ في أنّه بعد ما امتزج بما امتزج هل هو فرد لحقيقة الماء أو لا؟ و الاستصحاب لا يثبت مثل ذلك.

و دعوى استصحاب الأحكام من غير ملاحظة الموضوع، فيها ما لا يخفى؛ و ذلك لكون الأحكام تابعة له وجوداً و عدماً، و تسمع لهذا تتمّة إن شاء اللّٰه تعالى في المطهّرات.

و لكن الإنصاف عدم خلوّ القول باستصحاب الحكم من قوّة، بل يمكن القول باستصحاب الموضوع نفسه.

و لا ينافي ذلك الشكّ في الصدق العرفي؛ ضرورة استنباط الحكم في الاستصحاب وضعاً متأخراً عن إطلاق اللفظ، و التبعية وجوداً و عدماً لا تنافي ثبوت الحكم من جهة الاستصحاب الذي محلّه الشكّ؛ إذ هو المفروض، لا العدم الذي هو السلب عرفاً، فتأمّل جيّداً.

(4) من غير خلاف.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست