responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 257

[حكم تلف أحد الثوبين المشتبهين]

و مثل ذلك الصلاة بالثوب المشتبه بعد تلف أحدهما، فإنّه يجمع بين الصلاة فيه و عارياً، مع احتمال تعيّن كونه عارياً، و احتمال الاكتفاء بالصلاة في الثوب الواحد (1)، و لا يحتمل ذلك في المشتبه بالمضاف (2). نعم، نظير مسألتنا ما لو اشتبه ما يؤكل بما لا يؤكل لحمه ثمّ تلف أحدهما، فإنّ الظاهر أنّه إمّا أن يتعيّن الصلاة عارياً كاحتمال تعيّن التيمّم، أو فيه و عارياً كالتيمّم و الوضوء به، و هو الأقوى كما عرفت.

[اشتباه أحد الإناءين بالمغصوب]:

5- و منها: لو كان الإناء مشتبهاً بالمغصوب لو تطهّر بهما، فالظاهر- كما عرفت- عدم حصول الطهارة. نعم، لو غسل بأحدهما النجاسة ارتفعت (3).

[اشتباه المضاف بالمطلق]:

6- و منها: لو اشتبه المضاف بالمطلق و كان عنده ماء مطلق غيرهما لا يكفي للوضوء مثلًا، و لكن يمكن مزجه بمضاف بحيث لا يخرج المطلق عن الإطلاق، فالظاهر وجوب المزج (4)، و يحتمل العدم (5)، [لكن الأقوى الأوّل].


(1) لأصالة الطهارة، كما ذكرناه في مسألة انكفاء أحد الإناءين [المشتبهين بالنجس].

(2) للشكّ في كونه ماء.

(3) لعدم اشتراطها بالقربة.

(4) لأنّه حينئذٍ يكون متمكّناً من ماء غير مشتبه، و معه لا يجوز الوضوء الترديدي؛ لأنّه إنّما جاز من جهة الاحتياط لعدم التمكّن من غيره.

(5) بناءً على ما نقل عن الشيخ (رحمه الله) [1] في مسألة التيمّم: من أنّه لو وجد عنده ماء مطلق قليل و ماء مضاف، و أمكن تكثيره بالمضاف بحيث لا يخرجه عن الإطلاق، لم يجب عليه المزج و يتيمّم و إن كان لو مزج لوجب عليه الوضوء:

1- لأصالة البراءة.

2- و لأنّه يصدق عليه أنّه غير واجد للماء و إن أردنا به عدم التمكّن؛ لظهور أنّ المراد عدم التمكّن من الماء الموجود في الخارج، لا عدم التمكّن من إيجاد حقيقة الماء.

3- و لظهور عدم وجوب تكميل القليل بما لا يخرجه عن المائية من أبوال الدواب و نحوها.

لكن الأقوى- مع احتمال الفرق بين المقامين- خلاف ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في مسألة التيمّم؛ للأوامر المطلقة بالوضوء و الغسل. نعم، قيّدت- بالعقل- بصورة عدم التمكّن عقلًا أو شرعاً، و لا ريب أنّ العقل هنا حاكم بالتمكّن.

و ما تقدّم من الاستبعاد بالنسبة إلى أبوال الدواب لعلّه من جهة بُعد الفرض؛ لأنّ القليل منه لا يفيد و الكثير منه يخرج عن الإطلاق، أو يقال: إنّ ذلك يعدّ من غير المتمكّن عرفاً بخلاف الأوّل، فتأمّل جيّداً، فإنّ كلام الشيخ (رحمه الله) لا يخلو من وجه.


[1] المبسوط 1: 9- 10.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست