responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253

[اشتباه أحد الإناءين بمتيقّن الطهارة]:

و [كذا] (1) فيما لو اشتبه أحد الإناءين المشتبهين بمتيقّن الطهارة (2).

[حكم الملاقي لأحد الإناءين المشتبهين]:

و لعلّه يقرب ممّا ذكرنا من المسألة أيضاً ما لو لاقى أحد الإناءين شيئاً آخر كالثوب أو البدن (3) [لكن الأقوى في النظر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي].


(1) لعلّك بما ذكرنا ينكشف لك الكلام [فيه].

(2) فإنّه صرّح العلّامة في المنتهى [1] بوجوب الاجتناب فيه.

و ما عن صاحب المعالم من الاعتراض عليه من أنّ ذلك خارج عن النصّ و محل الوفاق فلا بدّ له من دليل [2]، فيه ما لا يخفى بعد ما سمعت ما تقدّم. و كأنّه هذا الكلام منه بناءً على أنّ مسألة الإناءين خارجة بالنصّ لا من المقدّمة؛ فلذلك اعترض بما سمعت، و قد عرفت ما فيه.

(3) و المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة الملاقي؛ لاستصحاب طهارته.

و عن العلّامة في المختلف [3] وجوب اجتنابه؛ و ربّما بناه بعض المتأخرين [4] على أنّه يظهر من الأدلّة أنّ المحصور يعامل معاملة النجس، و هو بعيد.

نعم، لعلّ ما ذكره [العلّامة] (رحمه الله) مبني على ما تقدّمت الإشارة منّا إليه من جريان المقدّمة فيه؛ و ذلك لأنّه يكون حينئذٍ مكلّفاً باجتناب النجس، و هو دائر بين أن يكون هذا الإناء و الثوب [الملاقي له]، أو الإناء الآخر و الثوب، أو هذا الإناء وحده، أو الآخر وحده، فيجب ترك الجميع من باب المقدّمة.

و بذلك ينقطع الاستصحاب كما انقطع الاستصحاب في غيره؛ إذ لا معنى للقول بخصوص الحكم فيما إذا كان الاشتباه في الإناءات أي في متّحد النوع دون غيره، فإنّ من اليقين جريان المقدّمة فيما لو وقعت [النجاسة] في الإناء أو الثوب أو البدن و نحو ذلك. و لصاحب الحدائق [5] في المقام كلام واضح الفساد، فراجع و تأمّل.

1- نعم، لقائل أن يقول- و هو الأقوى في النظر-: إنّك قد عرفت أنّ العمومات [الدالّة على الطهارة] شاملة لجميع ذلك كلّه، و بها انقطعت القاعدة، قصارى ما هناك أنّه وقع لنا الشكّ في شمولها للشبهة المحصورة التي يقع الاشتباه فيها من حيث وقوع النجاسة، لا من أجل ما عرفت من إعراض الأصحاب عن التمسّك بتلك العمومات فيها في مقامات متعدّدة من غير نظر لخصوص الأخبار، بل ربّما اعرض عن الأخبار الخاصّة و بني عليها، كما سمعت عن ابن إدريس و غيره في الثوبين، و عرفت أنّهم تعدّوا لغير موارد الأخبار الخاصّة بكثير؛ فلذلك حكّمنا هذه القاعدة على تلك العمومات، فينبغي أن نقتصر على ما حصل لنا الشكّ فيه خاصّة، و هو ما عرفت من نفس أفراد الشبهة المحصورة، لا ما لاقاها من الأجسام الطاهرة؛ لأنّا لم نعثر على كلام لغير العلّامة (رحمه الله) ممّن تقدّمه يقتضي وجوب الاجتناب [للملاقي].


[1] المنتهى 1: 178.

[2] المعالم 1: 381.

[3] لم نعثر عليه في المختلف، و وجدناه في المنتهى 1: 178.

[4] الحدائق 1: 513.

[5] الحدائق 1: 513- 514.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست