responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243

[عدم نجاسة ماء البئر القريبة من البالوعة]:

(و لا يحكم بنجاسة) ماء (البئر) بمجرّد قرب البالوعة، سواء قلنا: إنّها لا تنجس إلّا بالتغيّر أو بالملاقاة (1).

[و لا يكره الوضوء منه] (2).

ثمّ على تقدير الكراهة، فهل يشمل سائر الاستعمالات، أو يخصّ الوضوء؟ لا يبعد الثاني [أي اختصاصها بالوضوء] (3).

(إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها) فتنجس حينئذٍ بالملاقاة إن قلنا به، و إلّا فبالتغيّر (4).

أمّا لو تغيّرت البئر تغيّراً يصلح أن يكون مستنداً للبالوعة، فالمتّجه الطهارة (5).


(1) 1- للأصل.

2- و الإجماع منقولًا [1]، بل و محصّلًا.

3- و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- خبر محمّد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع و أقلّ و أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب و لا من بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء» [2].

و بهذه الرواية تحمل الأخبار الاول [الدالّة على التباعد] على الاستحباب.

و ما تقدّم في صحيحة الفضلاء- من الدلالة على التنجيس بعدّة وجوه: من المنطوق و المفهوم على رواية الكافي، و بالمفهوم فقط على رواية غيره- لا بدّ من تأويله؛ لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك.

(2) و يظهر من بعضهم [3] حمل النهي عن الوضوء فيها [صحيحة الفضلاء] على الكراهة.

1- و هو مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور؛ و ذلك لأنّه بعد حصول القدر المستحب، كيف يكون مكروهاً؟! نعم، لو أردنا بقوله (عليه السلام) فيها: «و ما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضّأ منها» أي أقلّ حتى من القدر المستحب، أمكن أن يدّعى ذلك.

2- مع ما فيه: من أنّ الظاهر منهم أنّ هذا التباعد استحبابي، و أنّه لا كراهة في عدمه، كما يفهم ذلك من نصّهم على الاستحباب و عدم تعرّضهم للكراهة.

(3) و ثبوت البأس في آخر الرواية لا يقضي بخلافه عند التأمّل فيها.

(4) و في كشف اللثام: «انّ من اكتفى بالظنّ نجّسها مع ظنّ الاتّصال» [4].

(5) و مجرّد الصلاحية و المجاورة- ما لم تفد العلم- لا توجب التنجيس.

و احتاط المصنّف في المعتبر [5] بالتطهير هنا، كما أنّه احتاط أيضاً بالعمل بصحيحة الفضلاء؛ لكونها أصحّ أخبار الباب. لكن قد عرفت أنّ الإجماع على خلافها.


[1] المنتهى 1: 113.

[2] الوسائل 1: 171، ب 14 من الماء المطلق، ح 4.

[3] المدارك 1: 106.

[4] كشف اللثام 1: 382.

[5] المعتبر 1: 80.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست