3- و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- خبر محمّد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع و أقلّ و أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب و لا من بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء» [2].
و بهذه الرواية تحمل الأخبار الاول [الدالّة على التباعد] على الاستحباب.
و ما تقدّم في صحيحة الفضلاء- من الدلالة على التنجيس بعدّة وجوه: من المنطوق و المفهوم على رواية الكافي، و بالمفهوم فقط على رواية غيره- لا بدّ من تأويله؛ لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك.
(2) و يظهر من بعضهم [3] حمل النهي عن الوضوء فيها [صحيحة الفضلاء] على الكراهة.
1- و هو مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور؛ و ذلك لأنّه بعد حصول القدر المستحب، كيف يكون مكروهاً؟! نعم، لو أردنا بقوله (عليه السلام) فيها: «و ما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضّأ منها» أي أقلّ حتى من القدر المستحب، أمكن أن يدّعى ذلك.
2- مع ما فيه: من أنّ الظاهر منهم أنّ هذا التباعد استحبابي، و أنّه لا كراهة في عدمه، كما يفهم ذلك من نصّهم على الاستحباب و عدم تعرّضهم للكراهة.
(3) و ثبوت البأس في آخر الرواية لا يقضي بخلافه عند التأمّل فيها.
(4) و في كشف اللثام: «انّ من اكتفى بالظنّ نجّسها مع ظنّ الاتّصال» [4].
(5) و مجرّد الصلاحية و المجاورة- ما لم تفد العلم- لا توجب التنجيس.
و احتاط المصنّف في المعتبر [5] بالتطهير هنا، كما أنّه احتاط أيضاً بالعمل بصحيحة الفضلاء؛ لكونها أصحّ أخبار الباب. لكن قد عرفت أنّ الإجماع على خلافها.