11- و لا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثاً.
12- و لا من المضاجعة (3).
[فائدتان:]
[الاولى: أنّه لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء]
فائدتان:
الاولى: أنّه لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء، و ليس ذلك من التداخل في شيء (4).
(1) لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا غضب أحدكم فليتوضّأ» [1].
(2) و الأمر بالوضوء في الأخيرين [8 و 9] [2] محمول على التنظيف.
(3) لأنّ كثيراً من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة [3]. و ربّما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد [4] و الصدوق [5].
و لكن بعض منها فاقد للدليل، و البعض الآخر متروك العمل به- و لو على جهة الاستحباب- بين الأصحاب، و إنّا و إن تسامحنا في أدلّة السنن، لكن لا إلى هذا المقدار. و يأتي- إن شاء اللّٰه تعالى- تحقيق مسألة التسامح في أدلّة السنن، و كثير من الأحكام المتقدّمة مبنيّة عليها. و العمدة فيها نصوص «من بلغه ثواب على عمل اوتيه و إن لم يكن كما بلغه» [6] و فيها الصحيح و غيره، و هي متقاربة المضمون، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط و الرجحان العقلي [7] و نحوهما ممّا لا يصلح مدركاً لذلك. بل النصوص المزبورة لو لا الانجبار بالشهرة لا تدلّ على ذلك بحيث تكون مخصّصة لما دلّ على اعتبار العدالة في حجّية خبر الواحد، على أنّ التعارض من وجه، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من إشكال من وجوه، فتأمّل جيّداً.
(4) لعدم تعدّد المأمور به؛ إذ رفع الحدث غير قابل للتعدّد في زمان واحد. و لا يشترط في هذا الجمع أن يلاحظ علّية كلّ غاية، بل يكفي و لو كان المجموع علّة، بل لو ضمّ و كان المقصود غيره اكتفي به، بمعنى حصول الثواب له بمجرّد ذلك و إن لم يوقع فعل الغاية بعده، على إشكال في الأخير. نعم، لا إشكال في حصول ثواب فعل الغاية لو فعلت معه، بل و إن لم تكن ملاحظة فضلًا عن أن تكون كذلك، تبعاً لكون المدار فيه على إيقاع الفعل حال الطهارة.