responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 228

[هذا كلّه بناءً على غير المختار من القول بالنجاسة].

[و أمّا على القول بالطهارة] (1) فالاحتياط حينئذٍ- بناءً على الوجوب التعبّدي- نزح الجميع، أو بناءً على الاستحباب إذا اريد اليقين بامتثال الأمر الاستحبابي (2).

[تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها]:

(و إذا تغيّر أحد أوصاف مائها) كلّاً أو بعضاً لوناً أو طعماً أو رائحة (بالنجاسة [1]):

(قيل: ينزح حتى يزول التغيّر).

(و قيل: ينزح ماؤها أجمع [2]) (3) (فإن تعذّر لغزارته)- و هو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر [3]- لا لغيره (تراوح عليها أربعة [4]، و هو الأولى) (4).


(1) ثمّ إنّ هذه الأقوال لا تجري على القول بأنّ النزح للتعبّد الشرعي أو للاستحباب، مع احتمال جريان القولين الأخيرين دون الأوّل؛ لاستنادهما للروايات بخلافه، مع احتمال جريان الأوّل أيضاً.

بتقريب: أنّ استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح- حتى ما اتّفق أنّه سئل يوماً عن نجاسة إلّا و ذكر لها مقدّراً، بل غير النجاسة كاغتسال الجنب- يفيد أنّ كلّ نجاسة لها مقدّر، لكن منه ما وصل و منه ما لم يصل إلينا.

(2) و دعوى: أنّ الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجّة فيه؛ لكونه قياساً، و إفادته العلم ممنوعة.

يدفعها: أنّا نمنع عدم حجّيته على التقدير الأوّل؛ إذ الظاهر حجّية مثله؛ لاستفادته من الأدلّة، بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك؛ و لعلّ الحكم بنجاسته بغير المذكور المقدّر له مبني على ذلك لا الإجماعات المنقولة. لكن و مع ذا لا يخلو من إشكال؛ لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا محلّه.

(3) و نسبه في كشف اللثام إلى القائلين بالنجاسة عدا المفيد و بني زهرة و إدريس و البرّاج [5].

(4) كما عن الصدوقين [6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8] من القائلين بنزح الجميع.

و في المعتبر [9] و عن الدروس [10] اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدّر و ما يزول به التغيير عند تعذّر نزح الجميع.


[1] قوله: «بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغيّر» قد سقط في الجواهر.

[2] في الشرائع: «ينزح جميع مائها».

[3] أي خبر عمّار المتقدّم.

[4] في الشرائع: «أربعة رجال».

[5] كشف اللثام 1: 317.

[6] حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 1: 190. الفقيه 1: 19، ذيل الحديث 24.

[7] المراسم: 35.

[8] الوسيلة: 74.

[9] المعتبر 1: 76.

[10] الدروس 1: 120.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست