[هذا كلّه بناءً على غير المختار من القول بالنجاسة].
[و أمّا على القول بالطهارة] (1) فالاحتياط حينئذٍ- بناءً على الوجوب التعبّدي- نزح الجميع، أو بناءً على الاستحباب إذا اريد اليقين بامتثال الأمر الاستحبابي (2).
[تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها]:
(و إذا تغيّر أحد أوصاف مائها) كلّاً أو بعضاً لوناً أو طعماً أو رائحة (بالنجاسة[1]):
(قيل: ينزح حتى يزول التغيّر).
(و قيل: ينزح ماؤها أجمع[2]) (3) (فإن تعذّر لغزارته)- و هو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر[3]- لا لغيره (تراوح عليها أربعة[4]، و هو الأولى) (4).
(1) ثمّ إنّ هذه الأقوال لا تجري على القول بأنّ النزح للتعبّد الشرعي أو للاستحباب، مع احتمال جريان القولين الأخيرين دون الأوّل؛ لاستنادهما للروايات بخلافه، مع احتمال جريان الأوّل أيضاً.
بتقريب: أنّ استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح- حتى ما اتّفق أنّه سئل يوماً عن نجاسة إلّا و ذكر لها مقدّراً، بل غير النجاسة كاغتسال الجنب- يفيد أنّ كلّ نجاسة لها مقدّر، لكن منه ما وصل و منه ما لم يصل إلينا.
(2) و دعوى: أنّ الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجّة فيه؛ لكونه قياساً، و إفادته العلم ممنوعة.
يدفعها: أنّا نمنع عدم حجّيته على التقدير الأوّل؛ إذ الظاهر حجّية مثله؛ لاستفادته من الأدلّة، بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك؛ و لعلّ الحكم بنجاسته بغير المذكور المقدّر له مبني على ذلك لا الإجماعات المنقولة. لكن و مع ذا لا يخلو من إشكال؛ لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا محلّه.
(3) و نسبه في كشف اللثام إلى القائلين بالنجاسة عدا المفيد و بني زهرة و إدريس و البرّاج [5].
(4) كما عن الصدوقين [6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8] من القائلين بنزح الجميع.
و في المعتبر [9] و عن الدروس [10] اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدّر و ما يزول به التغيير عند تعذّر نزح الجميع.
[1] قوله: «بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغيّر» قد سقط في الجواهر.