responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 224

(إلّا أن يكون) الواقع المتعدّد من المتماثل (بعضاً من جملة لها مقدّر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها) (1).

و الظاهر وجوب نزح مقدار الجملة لها و إن لم يدخل تحت اسم الجملة (2).

و لو كان في البئر جزءان- مثلًا- لا يعلم أنّهما من جملة واحدة أو من متعدّدة، فلا يخلو المتعدّد إمّا أن يقوم احتمال التغاير فيه كالكلب و الأرنب مثلًا أو لا.

فإن كان الأوّل فالظاهر أنّه إن علم جزء منهما أنّه من جملة خاصّة و شكّ في الآخر أنّه من تلك الجملة أو لا، لم يبعد القول بالاكتفاء بنزح المقدّر للجملة التي علم كون الجزء منها (3)، و إن لم يعلم بأحد الجزءين لم يبعد القول بنزح مقدّر الجميع المحتمل (4).

و إن كان الثاني- و هو ما إذا علم كون الجزءين مثلًا جزأي كلب، لكن لم يعلم كونهما من كلب واحد أو كلبين- فالظاهر وجوب نزح مقدّر واحد (5).

[الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة]

(الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة) حيواناً كانت أو غيره (منزوح)- أي لم يعلم من الشارع له مقدّر بالخصوص بأحد الأدلّة المعتبرة، فعلًا كانت أو قولًا ظاهراً أو نصّاً- [فالأقوى] (نزح جميع مائها) تحقيقاً لا يتسامح في شيء منه (فإن تعذّر نزحها) لكثرة الماء أو غلبته لا لمانع خارجي (لم تطهر إلّا بالتراوح)، و قد تقدّم كيفيّته (6).


(1) لا إشكال في عدم الزيادة.

(2) لتوقّف يقين البراءة عليه.

و في المدارك عن المحقّق الشيخ علي أنّه احتمل إلحاقه بغير المنصوص؛ لعدم تناول اسم الجملة له. ثمّ قال:

«و هو إنّما يتمّ إذا كان منزوح غير المنصوص أقلّ من منزوح الجملة؛ إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء على الكلّ» [1].

و لم أجد هذا الاحتمال في جامع المقاصد، بل الموجود فيه ما اخترناه من وجوب نزح ما للجملة؛ لانتفاء الدليل الدالّ على الاكتفاء بما دونه.

(3) استصحاباً لطهارة البئر من الآخر.

(4) استصحاباً للنجاسة، و لأنّه كما إذا وقع حيوان في البئر فمات فيها و لم يعلم كونه كلباً أو ثعلباً، فإنّ الظاهر وجوب نزح الجميع للمقدّمة.

(5) استصحاباً للحال السابق المعلوم في البئر، فإنّه لم يعلم انتقاضه إلّا بوقوع كلب واحد، و الأصل عدم تعدّد الواقع.

و احتمال: القول بالتلفيق- أي تلفيق كلب من الأجزاء- فينزح حينئذٍ المقدّر للكلب الواحد مثلًا و إن كانت الأجزاء مختلفة، لا يخلو من وجه. لكن الأظهر عدمه.

(6) و كأنّ الحصر [بقوله: إلّا بالتراوح] إضافي؛ لما تقدّم من إمكان حصول الطهارة بغير ذلك [2].


[1] المدارك 1: 98.

[2] راجع ص 178.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست