responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 221

و أمّا الزائدة فمع نزح المقدّر بها كالناقص فلا كلام في الاكتفاء به.

و هل تقوم الزيادة مقام شيء من العدد حتى لو كانت تسع المقدّر دفعة واحدة؟ وجهان (1)، لا يبعد الثاني (2).

[فروع ثلاثة]

(فروع ثلاثة):

[الأوّل: حكم صغير الحيوان [في النزح]

(الأوّل: حكم صغير الحيوان [في النزح] [1] حكم كبيره) (3).

[الثاني: اختلاف أنواع النجاسة]

(الثاني: اختلاف أنواع [2] النجاسة) كالعذرة المذابة و بول الرجل مثلًا (موجب لتضاعف النزح) تساوى المقدار أو زاد أحدهما على الآخر.


(1) منشؤهما أنّه هل المفهوم من الأمر بالنزح إخراج هذا المقدار و لو دفعة أو لا؟

(2) استصحاباً للنجاسة، مع عدم القطع بما ذكر و لا دلالة عرفية.

و من الوجه الأوّل ينقدح جريان المسألة في أشياء اخر، و المدار ما تقدّم. و قد ذكرنا في التراوح جملة من ذلك، فراجع و تأمّل.

و كيف كان، فوجه ما ذكره المصنّف هنا و المعتبر و العلّامة في التحرير و المنتهى [3] حمل المطلق على المعتاد، و لأنّه هو المتيقن في إزالة النجاسة.

و ربّما فهم من بعض كلماتهم أنّ المراد بالاعتياد إنّما هو الاعتياد بالنسبة إلى تلك البئر صغيرة كانت أو كبيرة، قال في المعتبر: «الدلو التي ينزح بها هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنّه ليس للشرع فيها وضع، فيجب أن يتقيّد بالعرف» [4] انتهى. و قال في المنتهى: «المعتبر من الدلو العادة؛ لعدم النصّ الدالّ على التقدير له» [5] انتهى.

و في المدارك: «ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام، فإنّه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع من 1/ 260/ 491

الشارع، و لا عبرة بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفاً له» [6].

قلت: كلام من تقدّمه قد يظهر منه الإرادة بالعادة العرف العام. و لا ينافيه قوله في المعتبر: «صغيرة [كانت] أو كبيرة»؛ إذ المراد بعد تناول العرف. و ربّما احتمل القول بالاقتصار على المعتاد في ذلك الزمان بعد ثبوته للاستصحاب، و إن لم يثبت يجب الأخذ بالمتيقّن. و لا يخفى عليك ما فيه، كما أنّه لا يخفى عليك شدّة اختلاف مقدار النزح قلّة و كثرة على الأوّل من جهة صغر الدلو و كبره بعد صدق العرف، فالمسألة لا تخلو من إشكال.

و في المدارك: «نقل عن بعض المتقدّمين: أنّ المراد بالدلو الهجرية التي وزنها ثلاثون رطلًا أو أربعون، و هو ضعيف» 7 انتهى.

و كأنّ مجهولية مقدار الدلو ممّا يرشد إلى الاستحباب؛ لاختلافه باختلاف الأزمنة و الأمكنة و غير ذلك.

(3) بعد صدق الاسم و تناول الدليل، فلاحظ و تأمّل.


[1] ما بين المعقوفين من الشرائع.

[2] في الشرائع: «أجناس».

[3] المعتبر 1: 77. التحرير 1: 48. المنتهى 1: 104.

[4] المعتبر 1: 77.

[5] المنتهى 1: 104.

[6] 6، 7 المدارك 1: 96.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست