responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 219

2- (و) [لموت] (الفأرة) إذا لم تتفسّخ أو تنتفخ (1).

[ما ينزح له دلو]:

1- (و) يطهر (بنزح دلو لموت العصفور، و شبهه) (2).


(1) على وجه تقدّم سابقاً، كما في المقنعة و السرائر و التحرير و المعتبر و الذكرى و ظاهر المختلف [1]؛ لصحيحة معاوية بن عمّار: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر؟ قال: «ينزح منها ثلاث [دلاء]» [2]، و في التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله [3].

و ما في بعض الأخبار من إيجاب السبع 4 محمول على التفسّخ، و الشاهد خبر أبي سعيد المكاري 5، و قد تقدّم الكلام فيه سابقاً. و لهذا الإطلاق نقل عن بعضهم [6] وجوب السبع مطلقاً.

و عن ابن بابويه: أنّه «ينزح لها دلو واحد، فإن تفسّخت فسبع» [7]. و لم نعرف له دليلًا عليه [8]، و تقدّم جملة من الكلام سابقاً، فلاحظ و تأمّل.

(2) تقدّم البحث سابقاً في شبه العصفور و ما المراد به عند البحث على موت الطير.

و أمّا العصفور فينزح له دلو كما في المقنعة و المعتبر و السرائر و التحرير و الذكرى و ظاهر المنتهى [9]؛ لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: «إنّ أقلّ ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور ينزح منها دلو واحد» [10].

و في المعتبر [11]: «أنّ عماراً مشهود له بالثقة بالنقل، منضمّاً لقبول الأصحاب لروايته هذه» [12].

و في المنتهى: «أنّ عماراً فطحي، و الأصحاب قبلوا روايته و شهدوا له بالثقة» [13] انتهى. فيكون ذلك مخرجاً له ممّا دلّ على حكم الطير.

و أمّا إلحاق الشبه به و إن ظهر من جملة من الأصحاب لكنّا لم نعثر على ما يقتضيه، و الاعتبار بنفسه لا يعتمد عليه، و لاحظ ما قدّمناه في الطير، و تأمّل.


[1] المقنعة: 66. السرائر 1: 77. التحرير 1: 47. المعتبر 1: 71. الذكرى 1: 98. المختلف 1: 213- 214.

[2] 2، 4، 5 الوسائل 1: 187، 188، ب 19، من الماء المطلق، ح 2، 3، 1.

[3] التهذيب 1: 238، ح 689.

[6] حكاه المحقّق في المعتبر (1: 71) عن مصباح المرتضى.

[7] الفقيه 1: 17، ذيل الحديث 22.

[8] في هامش المطبوعة ورد ما يلي: لعلّ مستنده ما أرسله كاشف اللثام عن الصادق (عليه السلام)، و قد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فقال (عليه السلام): «أرقه»، و في الثاني فأرة، فقال (عليه السلام): «أرقه» و لم يخرج في الثالث فقال: «صبّه في الإناء»، (منه (رحمه الله)).

[9] المقنعة: 67. المعتبر 1: 73. السرائر 1: 77. التحرير 1: 47. الذكرى 1: 98. المنتهى 1: 98.

[10] الوسائل 1: 194، ب 21 من الماء المطلق، ح 2، نقلًا بالمعنى.

[11] في المطبوعة: «المعالم»، و في الحجرية: «المقنع».

[12] المعتبر 1: 73.

[13] المنتهى 1: 98.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست