و لو وقع في البئر قطرات متفرّقة في أوقات مختلفة بحيث يبلغ مجموعها حدّ الكثرة، فالظاهر انقلاب الحكم، لا تعدّد وجوب نزح ما للقليل، مع احتماله قوياً، بل هو الأقوى في النظر (1).
[ما ينزح له سبع دلاء]:
(و) يطهر (بنزح سبع):
1- (لموت الطير) (2).
و ينبغي تقييده بغير العصفور (3).
(1) و كأنّ الأصحاب فهموا وجوب نزح هذا المقدار للدم القليل، فعبّروا به و جعلوه عنواناً للحكم، مع خلوّ الأخبار عن هذا اللفظ، إنّما هو من القطرات و ذبح الطير و الحمامة و نحو ذلك، فتأمّل.
(2) كما عن [المشايخ] الثلاثة [1] و أتباعهم، بل في الذكرى [2] نسبته للشهرة.
(3) إذ هو و شبهه على وجه يأتي، و من هنا فسّر الطير هنا بالحمامة و النعامة و ما بينهما، كما في القواعد [3] و غيرها [4].
و في السرائر: استثناء العصفور و ما في قدر جسمه و ما شاكله تقريباً في الجسمية [5].
و في كشف اللثام: «أنّ غيرهم- أي غير ابن إدريس و المحقّق و العلّامة- اقتصروا على الدجاجة و الحمامة، كالصدوق [6]، أو بزيادة ما أشبههما كالشيخين [7] و غيرهما، و عليه حكي الإجماع في الغنية [8]» [9] انتهى.
قلت: لا يبعد إرادة التعميم، فيكون الحجّة:
1- إجماع الغنية.
2- مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن عثيم: «إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء» [10].
3- و مضمر سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال (عليه السلام): «إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء» [11].
[1] المقنعة: 66، و نقله عن المرتضى العلّامة في المنتهى 1: 87. النهاية: 7.