1- (و) تطهر (بنزح خمسين إن وقع[1]) أي صار (فيها) و لو بغير وقوع (1) (عذرة[2]) و المراد بها فضلة الآدمي (2) (فذابت)، من غير فرق بين كونها رطبة، أو يابسة و لكن بقيت فذابت أو ذاب بعضها (3).
و هل مثل الذوبان وقوع اليابسة أجزاء دقاقاً؟ وجهان. و المراد بالذوبان صيرورتها أجزاء دقاقاً، و لعلّه يرجع إليه التقطّع (4).
(1) تنقيحاً للمناط.
(2) كما عن الغريبين و مهذّب الأسماء و تهذيب اللغة [3]؛ و لعلّها سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية.
و ما عن المعتبر [4]- أنّها و الخرء مترادفان يعمّان فضلة كلّ حيوان- ضعيف.
و إطلاق الشيخ في التهذيب [5] [العذرة على الخرء] كما قيل [6]، لا يقضي بالوضع.
و في السرائر: «و ينزح لعذرة ابن آدم الرطبة أو اليابسة المذابة المقطّعة خمسون دلواً، فإن كانت يابسة غير مذابة و لا مقطّعة فعشر دلاء بغير خلاف» [7] انتهى. و منه يظهر وجه قول المصنّف: [فذابت].
(3) لعدم الفرق بين قليلها و كثيرها.
(4) كما عن ظاهر السيد (رحمه الله)[8]. بل يرشد إلى ذلك جمعه في السرائر بينهما.
و عن صريح المهذّب [9] و الكافي [10] و الغنية [11] و الجامع [12] الاكتفاء بالتقطّع أو الرطوبة. و لعلّ ذكر التقطّع يغني عن الرطوبة؛ لملازمتها للتقطّع، و إلّا فبدونه لا ينزح. كما أنّه لا يبعد أن يراد بالتقييد بالرطبة [الرطبة] فقط، كما في القواعد [13] و اللمعة [14]. و عن النهاية [15] و المبسوط [16] و المراسم [17] و الوسيلة [18] و الإصباح [19] ما يشمل اليابسة التي تترطّب في الماء فذابت.
و يؤيّده اشتمال رواية أبي بصير- التي هي المستند في المقام- على ذلك، كما ستسمعه.