(و) [هل يطهر] (بنزح كرّ) كلّ على مذهبه فيه (إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة)؟ (1). و الأقوى الاقتصار على الخيل و البغال و الحمير (2).
(1) كما في القواعد و اللمعة [1] و عن مصباح السيّد و النهاية [2]، و زيادة: «ما أشبهها» عن الوسيلة و الإصباح [3].
و عن المهذب: «للخيل و البغال و الحمير و ما أشبهها في الجسم» [4]، و عن الكافي: «و نحوه» [5].
و عن الجامع: «للخيل و البغال و الحمير و البقر» [6].
و عن الغنية: «للخيل و شبهها» [7]، و حكى الإجماع عليه، و لعلّ المراد بما أشبهها الوحشي و البقرة و البغال و الحمير.
و في السرائر: «الخيل و البغال و الحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة و البقرة وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في مقدار الجسم» [8]. و عن النافع: الحمار و البغل و الفرس، و نسبة البقرة إلى الثلاثة [9] [أي المفيد و المرتضى و الشيخ]. و عن الصدوق [10] الاقتصار على الحمار. و في الذكرى: «الحمار و البغل و الفرس و البقرة و شبهها» [11].
(2) و لا يبعد حمل الدابة- في عبارة المصنّف و نحوه- على الخيل؛ للقطع بعدم إرادة كلّ ما يدبّ على الأرض- لكونه معنى مهجوراً، على أنّ عطفه الحمار و البقرة عليه ينافيه- و لا ذات القوائم الأربع و [لا] المركوب، فيتعيّن حملها على الخيل:
1- للإجماع المتقدّم عن الغنية.
1/ 220/ 422
2- و قول الباقر (عليه السلام) في خبر عمرو بن سعيد بن هلال- حين بلغ في السؤال إلى الحمار و الجمل- فقال: «كرّ من ماء» [12].
و عن المعتبر و موضع من التهذيب زيادة: «البغل» [13]، و هو الحجّة فيه؛ لعدم التنافي بينهما [بين النقلين]. و في المنتهى: «أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار» [14]. و لذلك قال في الذكرى: «الثالث كرّ للحمار و البغل في الأظهر عن الباقر (عليه السلام)، و ليس في بعض الروايات «البغل»» 15.
و عدم عمل الأصحاب بما تضمّنته بالنسبة للجمل لا يخرجها عن الحجّية كما توهّمه في المدارك [16]، و قصور السند منجبر بالشهرة. و في الذكرى 17 جعل المستند في الفرس و البقرة الشهرة، و هو مبنيٌّ على أصل لا نقول به. و لذا حكي عن المعتبر [18] إدخال الفرس و البقرة فيما لا نصّ فيه.