responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 186

[ما ينزح له كرّ]:

(و) [هل يطهر] (بنزح كرّ) كلّ على مذهبه فيه (إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة)؟ (1). و الأقوى الاقتصار على الخيل و البغال و الحمير (2).


(1) كما في القواعد و اللمعة [1] و عن مصباح السيّد و النهاية [2]، و زيادة: «ما أشبهها» عن الوسيلة و الإصباح [3].

و عن المهذب: «للخيل و البغال و الحمير و ما أشبهها في الجسم» [4]، و عن الكافي: «و نحوه» [5].

و عن الجامع: «للخيل و البغال و الحمير و البقر» [6].

و عن الغنية: «للخيل و شبهها» [7]، و حكى الإجماع عليه، و لعلّ المراد بما أشبهها الوحشي و البقرة و البغال و الحمير.

و في السرائر: «الخيل و البغال و الحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة و البقرة وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في مقدار الجسم» [8]. و عن النافع: الحمار و البغل و الفرس، و نسبة البقرة إلى الثلاثة [9] [أي المفيد و المرتضى و الشيخ]. و عن الصدوق [10] الاقتصار على الحمار. و في الذكرى: «الحمار و البغل و الفرس و البقرة و شبهها» [11].

(2) و لا يبعد حمل الدابة- في عبارة المصنّف و نحوه- على الخيل؛ للقطع بعدم إرادة كلّ ما يدبّ على الأرض- لكونه معنى مهجوراً، على أنّ عطفه الحمار و البقرة عليه ينافيه- و لا ذات القوائم الأربع و [لا] المركوب، فيتعيّن حملها على الخيل:

1- للإجماع المتقدّم عن الغنية.

1/ 220/ 422

2- و قول الباقر (عليه السلام) في خبر عمرو بن سعيد بن هلال- حين بلغ في السؤال إلى الحمار و الجمل- فقال: «كرّ من ماء» [12].

و عن المعتبر و موضع من التهذيب زيادة: «البغل» [13]، و هو الحجّة فيه؛ لعدم التنافي بينهما [بين النقلين]. و في المنتهى: «أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار» [14]. و لذلك قال في الذكرى: «الثالث كرّ للحمار و البغل في الأظهر عن الباقر (عليه السلام)، و ليس في بعض الروايات «البغل»» 15.

و عدم عمل الأصحاب بما تضمّنته بالنسبة للجمل لا يخرجها عن الحجّية كما توهّمه في المدارك [16]، و قصور السند منجبر بالشهرة. و في الذكرى 17 جعل المستند في الفرس و البقرة الشهرة، و هو مبنيٌّ على أصل لا نقول به. و لذا حكي عن المعتبر [18] إدخال الفرس و البقرة فيما لا نصّ فيه.


[1] القواعد 1: 187. اللمعة: 23.

[2] حكاه في المعتبر 1: 61. النهاية: 6.

[3] الوسيلة: 74. إصباح الشيعة: 24.

[4] المهذّب 1: 21.

[5] الكافي: 130.

[6] الجامع للشرائع: 19.

[7] الغنية: 48- 49.

[8] السرائر 1: 72.

[9] المختصر النافع: 26.

[10] الهداية: 70.

[11] 11، 15، 17 الذكرى 1: 94.

[12] الوسائل 1: 180، ب 15 من الماء المطلق، ح 5.

[13] المعتبر 1: 57، 60. و لم نعثر عليه في التهذيب، و نقله في كشف اللثام 1: 326.

[14] المنتهى 1: 74.

[16] المدارك 1: 75.

[18] المعتبر 1: 62.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست