responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 182

[التراوح في النزح و كيفيّته]:

(فإن [1] تعذّر) أو تعسّر (استيعاب مائها) لغلبته و كثرته في نفسه و لو لاتصال ماء آخر به أو لتجدّد النبع (1) (تراوح عليها) من التفاعل؛ لأنّ كل اثنين يريحان صاحبيهما (أربعة) فصاعداً لا أقلّ (رجال) لا نساء و لا صبيان و لا خناثى (كلّ اثنين دفعة) لا واحداً واحداً، و لا ثلاثة دفعة (يوماً) أي يوم صيام، فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل؛ للمقدّمة (إلى) جزء بعد دخول (الليل) لها (2).


(1) كما هو ظاهر النصّ و الفتوى على تأمّل في البعض.

(2) 1- للإجماع المنقول عن الغنية [2] مؤيّداً بما في المنتهى [3] من أنّه لا يعرف فيه مخالفاً بين القائلين بالتنجيس، و في حاشية المدارك: بل و القائلون بالطهارة حاكمون به [4].

2- و خبر عمار، و فيه: أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال (عليه السلام): «تنزف كلّها، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوماً إلى الليل و قد طهرت» [5].

و قوله (عليه السلام): «ثمّ»:

أ- إمّا أن تقرأ بفتح الثاء.

ب- أو [بالضمّ، و] يقدّر «قال» بعدها، بل عن بعض النسخ وجودها بعدها.

جأو هي للترتيب الذكري.

د- أو أنّ المعنى- كما في كشف اللثام [6]-: فإن غلب الماء حتى يعسر نزح الكلّ فلينزف إلى الليل حتى ينزف، ثمّ إن غلب حتى لا ينزف و إن نزح إلى الليل اقيم عليها قوم يتراوحون، و هو كما ترى.

هو قد يقوى في الظنّ أنّها من زيادات عمّار كما يشهد له تتبّع رواياته و ما قيل [7] في حقّه، و ما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الإتيان ببعض الألفاظ في غير محلّها؛ لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلًا.

و على كلّ حال، فلا ينبغي التوقّف فيها من هذه الجهة.

كما أنّه لا وجه له [للتوقّف] فيها من [جهة]:

1- عدم القائل بوجوب نزح الجميع لما في الرواية [أي الكلب و الفأرة و الخنزير].

2- على أنّه خاص لا ينبغي التعدّي عنه إلى غير المذكور؛ إذ ذلك غير مخرج لها عن الحجّية، و خصوص المورد لا يخصّص الوارد.


[1] في الشرائع: «و إن».

[2] الغنية: 48- 49.

[3] المنتهى 1: 73.

[4] حاشية المدارك: 19.

[5] التهذيب 1: 284، ح 832. الوسائل 1: 196، ب 23 من الماء المطلق، ح 1.

[6] كشف اللثام 1: 323.

[7] الحدائق 5: 235.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست