responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 175

[طرق تطهير البئر]:

(و) [هل أنّ] (طريق تطهيره) [النزح]، أي لا طريق غيره؟ (1).

و التحقيق: أنّه إن سلّمت المقدّمة السابقة- و هي أنّه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر و بعضه نجس- قوي القول بالطهارة مطلقاً، و يكون التنبيه على النزح لكونه الفرد الأخفّ الأخفى التي تختص به (2).

و إن لم تسلّم تلك المقدّمة، أمكن القول بالطهارة في خصوص ما إذا خرجت عن اسم البئر، و دخلت في اسم الجاري الذي يطهّر بعضه بعضاً.


(1) كما عن المعتبر [1]:

1- لاستصحاب النجاسة.

2- و المعلوم من الأدلّة النزح.

3- و لما يظهر من بعض الأخبار من الحصر، كقوله (عليه السلام): «ما الذي يطهّرها حتى يحل ... إلى آخره» [2]؛ لأنّه في قوّة قوله: الذي يطهّرها نزح دلاء.

4- و لأنّه لا عموم في المطهّرات الاخر بحيث يشمل المقام.

5- و لظواهر الأوامر بالنزح [في التعيين]، و حملها على التخيير مجاز.

و قيل: بطهارتها بغيره من المطهّرات، من إلقاء الكرّ و اتّصاله أو امتزاجه بالكثير أو الجاري، نعم هو يختص عن غيره بالنزح، و نسب إلى الأكثر [3].

و في الذكرى و عن الدروس طهارتها بالامتزاج بالجاري و الكثير، و قال: «أمّا لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنّه لا يكفي؛ لعدم الاتّحاد في المسمّى» [4].

و عن البيان: أنّها «تطهّر بمطهّر غيره و بالنزح» [5]. و عن نهاية الإحكام التوقّف في الطهارة بإلقاء الكرّ [6].

و في المنتهى: «لو سيق إليها نهر من الماء الجاري و صارت متّصلة به، فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة؛ لأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه، فيخرج عنه حكم البئر» [7] انتهى.

(2) و مسألة [تقوّي] السافل و العالي تتأتّى هنا، و لا تتأتّى هنا مسألة الإتمام كرّاً،

و ما يظهر من الشهيد (رحمه الله) من عدم الطهارة بالوارد من فوق لعلّه بناءً منه على عدم الاتّحاد بذلك كما يقضي به تعليله [لعدم الاتّحاد في المسمّى]، و لا ينافيه ما تقدّم سابقاً من تقوّم السافل بالعالي إذا كان كثيراً؛ إذ لعلّه يفرّق بين الدفع و الرفع، أو يدّعى الخصوصية في البئر، و إن كان ضعيفاً جدّاً. على أنّه يشكل بأنّه لا معنى لإنكار الاتّحاد مع الواقع من الجاري في البئر و التزام تنجيسه، و إلّا لحكم بنجاسة الجاري إذا وقع من فوق على أرض نجسة أو ماء نجس، فتأمّل.


[1] المعتبر 1: 79.

[2] الوسائل 1: 176، ب 14 من الماء المطلق، ح 21.

[3] الحدائق 1: 377.

[4] الذكرى 1: 89. الدروس 1: 120- 121.

[5] البيان: 99.

[6] نهاية الإحكام 1: 259.

[7] المنتهى 1: 109.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست