responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 173

[استحباب النزح]

: إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه على تقدير الطهارة فهل النزح واجب تعبّدي أو مستحب؟ (1) [و المختار الثاني].


(1) المشهور الثاني، و إليه ذهب العلّامة في جملة من كتبه [1]. و يظهر منه في المنتهى الأوّل [2]، و ربّما نقل عن الشيخ في كتابيه [3] أيضاً، لكن كلامه في الاستبصار غير صريح في ذلك، بل و لا ظاهر، و في كشف اللثام: أنّ كلامه في التهذيب صريح في النجاسة [4]. و على كلّ حال، فهو يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يراد بالوجوب التعبّدي أنّه واجب في ذمّته و ليس شرطاً في الاستعمال عبادة كان أو غيره، و الظاهر أنّه على هذا الوجه يكون الاستعمال موجباً له في الذمّة، و إلّا فلا معنى للقول بالوجوب في نفسه، كما أنّ الظاهر كونه من الكفائي يراد منه نفس الوجود في الخارج و لو حصل من غير مكلّف. و هذا الوجه و إن احتمله بعض محقّقي المتأخرين، لكنّه في غاية الضعف. على أنّه قال في المنتهى: «لم نسوّغ الاستعمال قبله» 5.

الثاني: أنّ الاستعمال سواء كان عبادة أو غيره مشروط بالنزح شرعاً، و هو لا ينافي القول بالطهارة، و تظهر الثمرة مثلًا فيما لو أصاب ثيابه منه شيء، فالظاهر صحّة الصلاة به، نعم لا يصحّ الوضوء به، و لا يجوز شربه، و لا تحصل الطهارة من الخبث به، فيكون كماء الاستنجاء حينئذٍ.

الثالث: أن يفرّق بين الاستعمالات، فما كان منها عبادة لم يصحّ؛ لحصول النهي المقتضي للفساد، دون ما لم يكن كذلك كغسل النجاسة، فترتفع به و إن فعل حراماً باستعماله كما لو شربه، لكن ليس [هي] حرمة شرب [] الماء النجس، بل هي حرمة اخرى.

إلّا أنّ الذي يظهر من العلّامة (رحمه الله) إنّما هو [الوجه] الثاني؛ لقوله في الجواب عن مكاتبة ابن بزيع- التي هي دليل القائلين بالنجاسة-:

«و تقريره (عليه السلام) لقول السائل: «حتى يحلّ الوضوء منها» بعد تسليمه، ليس فيه دلالة على التنجيس، فإنّا نقول بموجبه؛ حيث أوجبنا النزح و لم نسوّغ الاستعمال قبله». و قوله أيضاً في هذه الرواية: «و خامسها بحمل المطهّر هنا على ما اذن في استعماله، و ذلك إنّما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس؛ جمعاً بين الأدلّة» 6 انتهى؛ لإطلاق عدم تسويغ الاستعمال قبل النزح [في كلامه] سواء كان عبادة أو غيرها، مع احتمال أن يقال: إنّه أراد بالاستعمال الذي تضمّنته الرواية [أي المكاتبة]، و هو العبادي لا مطلقاً.

و قد يقال: إنّ الذي يناسب الجمع به بين الروايات [الوجه] الثالث؛ لتضمّن كثير منها [روايات النزح] عدم إعادة غسل الثياب و الوضوء و الصلاة مع حصول النجاسة قبل العلم [بها]، و هو إنّما يتمّ به؛ لعدم النهي [في هذا الفرض] دون الثاني. مع احتمال تنزيل هذه الروايات على حصول العلم بوجود النجاسة بعد الاستعمال من دون علم بسبقها، فعدم إعادة الغسل و الوضوء لذلك لا لما تقدّم، فيتّجه حينئذٍ حمله على [الوجه] الثاني. و هذا الوجه الأخير هو الظاهر من الشيخ في الاستبصار [7]؛ لذكره الخبر الشاهد على الجمع، و هو مشتمل على التصريح بهذا المعنى، فلتلحظ عبارته.

و كيف كان، فمستنده [العلّامة] في الطهارة هو ما عرفت من أدلّتها، و في الوجوب أوامر النزح و هو حقيقة في الوجوب، و المراد به الشرطي؛ للقطع بعدم الوجوب الأصلي.


[1] التذكرة 1: 27. نهاية الإحكام 1: 260. الإرشاد 1: 237.

[2] 2، 5، 6 المنتهى 1: 62.

[3] نقله في المشارق: 220.

[4] كشف اللثام 1: 278.

[7] الاستبصار 1: 32، ذيل الحديث 85، ح 86.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست