responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 159

[المراد بالأشبار المعتادة]:

و الحوالة في الأشبار على المعتاد. و لا يقدح هذا الاختلاف اليسير في تفاوت الأشبار المعتادة (1).

(و يستوي في هذا الحكم) أي عدم نجاسة الكرّ و غيرها من الأحكام (مياه الغدران و الأواني و الحياض [1] على الأظهر) (2).


(1) و لعلّه لذلك ارتكب القول بالتقريب قائله.

و فيه: أنّه لا يقضي بالتقريب في أصل المقدار- أي الثلاثة الأشبار و نصف- بحيث يتسامح بالناقص عنها بالشبر المعتاد. على أنّ المراد بالتحقيق الذي ذكرناه إنّما هو أنّه لا ينقص عن أقلّ أفراد المعتاد.

و يحتمل القول: إنّه بقدر الشبر المعتاد بتقدير لا يزيد و لا ينقص، فيكون تحقيقاً في تقريب كأصل المقدار، إلّا أنّه بعيد.

ك[بعد] احتمال القول: إنّ المعتاد لا يزيد و لا ينقص تحقيقاً.

(2) بل لا ظهور [للأدلّة] في غيره، على ما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك، و لذا أطلقه بعضهم [2] على عدم نجاسة الكرّ؛ إذ لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن المفيد في المقنعة [3] و سلّار في المراسم [4]، حيث ذهبا إلى نجاسة ما في الحياض و الأواني و إن كان كثيراً. مع أنّ عبارة المقنعة غير صريحة في ذلك، بل تحتمل الحمل على إرادة ما كان دون الكرّ.

كما لعلّه يظهر من الشيخ في التهذيب [5]، فإنّه لم يتعرّض في شرحه لهذه العبارة إلى كون ذلك مذهباً للمفيد، بل ظاهره [الشيخ] عند شرح قول المفيد: «و المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضّأ [منها]، و وجب إهراقها» أنّه فهم منه أنّ مراده مع القلّة؛ لأنّه قال: «يدلّ على ذلك ما قدّمنا ذكره من أنّ الماء متى نقص عن الكرّ فإنّه ينجس بما يحلّه من النجاسات ... إلى آخره» [6].

لكن التأمّل الصادق في عبارة المقنعة و ما اشتملت عليه من التفصيل يمنع من احتمال غير ذلك فيها، بل قد يستفاد منها تخصيص الغدير و القليب بحكم الكرّ و نجاسة ما عداهما و إن لم يكن حوضاً أو آنية.

و عن ظاهر الشيخ في النهاية [7] موافقة المفيد في خصوص الأواني.

و كيف كان، فلا ريب في ضعفه، و لذلك نسبه بعضهم [8] إلى الشذوذ، بل عن [بعض] آخر [من الأصحاب] [9] أنّه لا وجه له:


[1] في الشرائع: «و الحياض و الأواني».

[2] المنتهى 1: 53.

[3] المقنعة: 64.

[4] المراسم: 36.

[5] التهذيب 1: 217- 218.

[6] التهذيب 1: 228- 229.

[7] النهاية: 4.

[8] الرياض 1: 136.

[9] المدارك 1: 52.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست