responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 148

[تقدير الكرّ بحسب الوزن]:

(و) مقدار ما يسعه (الكرّ) في ذلك الوقت، أو أنّ المراد بالكرّ ذلك و إن لم يسعه المكيال المعروف وضعاً شرعياً أو مجازاً (ألف و مائتا رطل) (1) (بالعراقي)- و هو (2) مائة و ثلاثون درهماً، ثلثا المدني (3)- (على الأظهر) (4).


(1) إجماعاً منقولًا [1]، بل محصّلًا و سُنّة.

(2) على المشهور.

(3) للخبر عن الرضا (عليه السلام) كما أرسله في الذكرى [2]، و لعلّه خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني عن أبي الحسن (عليه السلام) [3]. فما في التحرير في زكاة الغلّات: أنّه «مائة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع» [4] غفلة، و مثله ما عن المنتهى [5]، مع أنّه فيه [/ في المنتهى] في المقام [أنّه] مائة و ثلاثون درهماً، كما في زكاة الفطرة في التحرير [6] أيضاً.

(4) و هو المشهور و الأقوى:

1- لكون المرسِل [لرواية ألف و مائتا رطل] [7] ابن أبي عمير و مشايخه من أهل العراق، مع قوله فيها: «عن بعض أصحابنا»، و ظاهر الإضافة كونه من أهل العراق، و عرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدّم على عرف المتكلّم و البلد، على أنّه لم يعرف كونه (عليه السلام) قال ذلك و هو في المدينة، قيل: و لذلك اعتبر العراقي في الصاع [8].

2- و ربّما يظهر من رواية الكلبي النسّابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ الرطل- في كلامه- العراقي؛ فإنّه قال فيها: قلت: و كم [كان] يسع الشن [9] ماء؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأيّ الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق» [10] فإنّه أطلق الرطل و أراد به العراقي قبل أن يسأله السائل، و لو لم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق.

و ربّما يؤيّده أيضاً:

1- ما قيل: إنّ الكرّ في الأصل كان مكيال أهل العراق، و إنّهم (عليهم السلام) قدّروا بالكرّ من جهة أنّ مخاطبهم كان من أهل العراق.

2- و موافقته لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و الكرّ ستمائة رطل» [11]؛ لعدم القائل بمضمونها، فتحمل على الأرطال المكية؛ لأنّ الرطلين العراقيّين رطل مكّي. على أنّ محمّد بن مسلم طائفي- كما قيل [12]- و هي من قرى مكّة.

3- مع أنّه قد روى هذه الرواية أيضاً ابن أبي عمير، قال: روي عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ الكرّ ستمائة رطل» [13]، مع أنّه راوي الرواية الاولى [أي كون الكرّ ألف و مائتي رطل].


[1] المفاتيح 1: 85.

[2] الذكرى 1: 81.

[3] الوسائل 9: 340، ب 7 من زكاة الفطرة، ح 1.

[4] التحرير 1: 374.

[5] المنتهى 1: 497 (حجرية).

[6] المنتهى 1: 37- 39. التحرير 1: 425.

[7] الوسائل 1: 167، ب 11 من الماء المطلق، ح 1.

[8] الاستبصار 1: 12، ذيل الحديث 17.

[9] الشَّنّ: القربة. مجمع البحرين 6: 272.

[10] الوسائل 1: 203، ب 2 من الماء المضاف، ح 2.

[11] الوسائل 1: 168، ب 11 من الماء المطلق، ح 2.

[12] الحدائق 1: 258.

[13] الوسائل 1: 168، ب 11 من الماء المطلق، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست