responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 137

و الظاهر أنّ كثيراً من أبحاث المسألة مختصّة بالماء؛ للحوقها له من حيث المائية دون المائعية [1] (1).

[و الحاصل: أنّه لا يعتبر في اعتصام الماء تساوي السطوح] سيّما إذا كان العلوّ علوّ انحدار لا تسنّم، فيتقوّى السافل بالعالي و بالعكس في مثل ذلك.

[الحكم حالة الشكّ في تقوّي أحد الماءين بالآخر]:

نعم، هناك بعض أفراد يشكّ في تقوّي كلّ منهما بالآخر، كما لو كان حوض فيه ماء ناقص عن كرّ و كان إبريق مثلًا فيه ماء، فصبّ من علوّ على ذلك الحوض بحيث اتّصل به، و كان العلوّ علوّ تسنّم، و كان ما يصبّ منه ثقب ضيق، فمثل هذا يتقوّم كلّ منهما بالآخر، أو لا يتقوّم شيء منهما، أو يتقوّم السافل بالعالي دون العكس؟ وجوه.

و من جملة الأفراد التي هي محل شكّ لا من جهة العلوّ و السفل بل من جهة الاتّصال، كالحوضين اللذين ثقب ما بينهما و كان في غاية الضيق، ف[هل] مثل ذلك يصيّرها من جملة أفراد الكرّ؟

و لعلّ مثل هذه الأفراد [المشكوكة] و نحوها، بقاؤها على ما تقدّم من القاعدة [أي الطهارة و عدم تطهير المتنجّس بوضعه فيه] أولى من إدخالها تحت أفراد الكرّ، أو إدخالها تحت قاعدة القليل (2).


(1) و على كلّ حال، فنقول:

ينبغي القطع بفساد القول بأنّ مطلق اختلاف السطوح- كيف كان، انحداراً أو تسنّماً- سبب لاختلاف حكم الماءين، بحيث يكون السافل ماء مستقلّاً تلحقه أحكامه لنفسه، و العالي كذلك؛ إذ لا ريب في شمول قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ ... إلى آخره» لكثير من هذه الأفراد.

(2) و ينبغي التعرّض لبعض كلمات الأصحاب في المقام، فنقول:

قال في التذكرة: «لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء و إلّا ففي حقّ السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ انفعل بالملاقاة، و لو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال و انتقاله إلى الطهارة مع الممازجة» [2].


[1] في هامش المطبوعة ورد ما يلي:

«كمسألة تقوّي السافل بالعالي و بالعكس، فإنّها لا تجري في غير الماء.

نعم، قد يبحث عنه بالنسبة إلى اختلاف السطوح في باقي المائعات من جهة الطهارة و النجاسة. و هي ليست مبنيّة على التعدّد و الوحدة، بل هي مبنيّة على الملاقاة و عدمها؛ و ذلك كما لو فرضنا حوضاً من ماء و آخر من دهن و كان أحدهما نجساً و وصل بينهما بثقب ضعيف جدّاً، فإنّه لا ريب في تحقّق النجاسة في الآخر و إن لم يحصل اتّحاد، و كذلك بالنسبة للسفل و العلوّ.

و احتمال القول: إنّ السفل و العلوّ يجعلهما بمنزلة ما إذا كانا في إناءين متعدّدين، فنجاسة أحدهما لا تسري بالنسبة إلى الآخر في غاية البعد، بل قد يدّعى الإجماع على خلافه. نعم، المستثنى ما عرفت من عدم سراية النجاسة من السافل إلى العالي. و بذلك ظهر لك أنّ مناط البحثين في المسألتين مختلف جدّاً»، (منه (رحمه الله))

[2] التذكرة 1: 23.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست