responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 135

[عدم تنجّس الكرّ بالملاقاة إلّا مع التغيّر]:

(و ما كان) من المحقون مجتمعاً مقدار (كرّ [1] فصاعداً لا ينجس) بشيء من النجاسات (1) (إلّا أن تُغيِّر النجاسة) دون المتنجّس (أحد أوصافه) من اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنّه ينجُس المتغيِّر و غيرُه أيضاً إن لم يكن مقدار كرّ أو مستعلياً على المتغيّر استعلاءً معتدّاً به (2).

[اعتبار تساوي السطوح و عدمه]:

نعم، بقي الكلام هنا في مسألة أغفلها المتقدّمون و تعرّض لها بعض المتأخرين [2]، و هي اعتبار تساوي السطوح و عدمه.

لكن ليعلم- أوّلًا-:

أنّ النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى (3) من غير فرق بين قلّة العالي و كثرته، و لا بين علوّ التسنّم و الانحدار الذي يقرب منه.

أمّا إذا كان انحداراً بحيث يتحقّق به الجريان لكنّه غير ظاهر تمام الظهور للحسّ- كما في بعض الأنهار الصغار التي يجري بها الماء لا عن مادة، فإنّ الناظر لا يكاد يظهر له اختلاف سطوحها و إن كانت هي كذلك، و لعلّه من ذلك ما لو انكفأت آنية مثل الإبريق و نحوه في أرض نجسة من حيث اعتبار علوّ فمها مثلًا و عدمه- [فيمكن جريان حكم الطهارة عليه] (4).

و لكن مع هذا، فالمسألة محتاجة إلى التأمّل، و هي سيّالة في الماء و غيره من المائعات.


(1) 1- للأصل، بل الاصول.

2- و الإجماع المحصّل و المنقول [3].

3- و السنّة التي كادت تكون متواترة.

و ما يأتي من خلاف المفيد و سلّار [4] ليس في أصل حكم الكرّ، و إنّما خلافهما في خصوص الحياض و الأواني.

(2) و دليله الإجماع و الأخبار، و قد تقدّما في الجاري ككثير من الأبحاث، فراجع [5] و تأمّل.

(3) إجماعاً.

(4) فلم أر تنقيحاً لذلك في كلامهم.

نعم، قد يظهر من بعضهم [6] جريان الحكم على مثل ذلك، و أنّه مندرج في عدم نجاسة الأعلى بالأسفل.

و يؤيّده:

1- أنّ السراية على خلاف الأصل.

2- مضافاً إلى أصل الطهارة و عمومها و نحو ذلك ممّا يدلّ عليها.


[1] في الشرائع: «و ما كان منه كرّاً».

[2] الروض: 135.

[3] المنتهى 1: 32.

[4] يأتي في ص 159.

[5] تقدّما في ص 68.

[6] المدارك 1: 45.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست