responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 131

بل الظاهر عدم الحاجة إلى إلقائه جميعه لو فرض حصول الطهر به مقدار ما يكون كرّاً قبل إتمامه، فإنّ ذلك كافٍ إذا اريد تطهير الباقي لو كان، بأن يموّجه مع غيره حتى يحصل الامتزاج (1).

هذا كلّه في إلقاء الكرّ.

[2- تطهير القليل باتّصاله بالجاري]:

و أمّا إذا كان تطهيره باتّصاله بالجاري، فهل يعتبر الامتزاج و الاستعلاء و نحو ذلك أو لا؟ قد يظهر من التأمّل في جميع ما تقدّم حكم ذلك.

و مثله ماء المطر، و ربّما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج (2).

[عدم طهارة القليل بإتمامه كرّاً]:

(و) كيف كان، ف(لا يطهر بإتمامه) بنجاسة أو بمتنجّس مثله أو طاهر (كرّاً على الأظهر) (3)، [و هو الأقوى].


(1) و لعلّ الدفعة و الإلقاء للكرّ و نحو ذلك في كلامهم إنّما هو لإرادة الاطمئنان بحصول الحال الذي ذكرناه، سيّما على القول بعدم الاكتفاء بأصالة بقائه مجتمعاً حتى يحصل الامتزاج في تطهير المتنجّس الذي هو على مقتضى أصالة البقاء على النجاسة حتى يعلم حصول الطهر على الوجه المزبور.

كلّ ذلك بعد البناء على منع السراية في التطهير كما قيل بها في التنجيس، و منع دعوى أن ليس لنا ماء واحد في سطح واحد بعضه طاهر و بعضه نجس بغير التغيّر، و منع استفادة كيفية التطهّر للفرض من نحو إطلاق «طهور» و نحوه، و بعد الإجماع على عدم اعتبار أمر زائد على الامتزاج بعد العلم بقبوله للتطهير، و يكفي في تحقّق الامتزاج- باعتبار كون الماء جسماً سيّالًا- اختلاطه بالمطهّر على الوجه المزبور، ثمّ به و بالذي طهّره و لو بالتموّج لو فرض كثرة الماء النجس، و اللّٰه العالم.

(2) لظاهر الأدلّة، كقوله (عليه السلام): «كلّ شيء رآه ماء المطر فقد طهر» [1] و غيره، و لا فرق بين الجاري غير المطر و بين المطر، بل لعلّه هو أقوى منه، كما يومئ إليه التشبيه به.

1/ 150/ 311

(3) كما في المعتبر و التحرير و المختلف و المنتهى و القواعد و الذكرى و كشف اللثام [2] و غيرها، و نسبه المحقّق الثاني إلى المتأخرين [3]، و هو المنقول عن ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف [4]، و عن المبسوط أنّه تردّد [5].

و قيل: يطهر بالإتمام، كما عن المرتضى و ابن البرّاج و سلّار و يحيى بن سعيد [6]، و نسبه المحقّق الثاني إلى أكثر المحقّقين 7، و هو مختار ابن إدريس، و نسبه في السرائر إلى المحقّقين [8].


[1] الوسائل 1: 146، ب 6 من الماء المطلق، ح 5. و فيه: «كلّ شيء يراه».

[2] المعتبر 1: 51. التحرير 1: 46- 47. المختلف 1: 179. المنتهى 1: 65. القواعد 1: 186. الذكرى 1: 85- 86. كشف اللثام 1: 310.

[3] 3، 7 جامع المقاصد 1: 134، 133.

[4] حكاه في المختلف 1: 179. الخلاف 1: 194.

[5] المبسوط 1: 7.

[6] جوابات المسائل الرسيّة (رسائل المرتضى) 2: 361. المهذّب 1: 23. المراسم: 36. الجامع للشرائع: 18.

[8] السرائر 1: 63.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست