responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 94

بقي هنا شي‌ء و هو ان المحقق الخراساني (قدس سره) ذكر في المقام ان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية، تارة يؤخذ بما هو صفة للقاطع، و أخرى يؤخذ بما هو صفة للمقطوع به، كما ان المأخوذ بما هو صفة للقاطع، تارة يكون تمام الموضوع، و اخرى يكون جزء الموضوع كذلك المأخوذ بما هو صفة للمقطوع به، تارة يكون تمام الموضوع، و اخرى يكون جزء الموضوع (1).

و التحقيق: ان هذا التقسيم غير معقول؛ فان المقطوع به هو المعلوم؛ فان اراد ان القطع يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالذات في قبال اخذه بما هو صفة للقاطع، فهو غير معقول؛ لان اخذه بما هو صفة للعالم هو اخذه بما هو صفة للمعلوم بالذات، فليس اخذه بما هو صفة للمعلوم بالذات قسما في قبال اخذه بما هو صفة للعالم؛ و ذلك من جهة انه تقدم ان العلم و المعلوم بالذات شي‌ء واحد في الحقيقة و الوجود، فلو اخذ بما هو صفة للقاطع لا بما هو صفة للمقطوع به بالذات يلزم ان تكون حرمة الشرب ثابتة لاي علم تعلق بأي معلوم و بأي شي‌ء و لو بغير خمرية هذا المائع مثلا، فلو علم بكون هذا المائع سكنجبين مثلا، أو علم ان ذاك المائع ماء يلزم ان يكون حراما، و هكذا.

و الوجه في ذلك ان موضوع الحرمة في قوله: «لا تشرب معلوم الخمرية»، هو المائع الذي وقع موصوفاً للعلم، أي أن الموضوع هو المعلوم، لكن لا مجرد اتصافه بالعلم بأي علم، بل اتصافه بالعلم بالخمر؛ فالموضوع هو معلوم الخمرية لا كل معلوم، و هذا يستدعي ان يكون نفس ما اتصف به العالم و هو العلم بالخمر صفة للمعلوم بالذات، و لا يتصور ان يكون العلم بالخمر صفة للقاطع، و لا يكون صفة للمعلوم بالذات، و لو فرض محالا انه لا يكون صفة للمعلوم بالذات، فمعناه ان المعلوم بالذات هو نفس المتصف بالعلم أي نفس المعلوم لا معلوم الخمرية، و من الواضح ان معلوم السكنجبينية أيضاً معلوم، و معلوم المائية ايضا معلوم، فيلزم ان تكون الحرمة ثابتة لهما أيضا، لأنهما أيضا معلومان، هذا في المعلوم بالذات.


(1) كفاية الاصول: مقصد 6، ص 263.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست