responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 83

دليل الوجوب واقعاً، و بعبارة اخرى بين الحكم الظاهري و بين الحكم الواقعي.يأتي الكلام فيه في باب الجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية في الجواب عن شبهة ابن قبه، و هناك اجوبة تكفي في الجواب عن الشبهة فيما اذا كان الحكم الواقعي الزاميا و الظاهري ترخيصيا أو بالعكس، و لا تكفي فيما اذا كان الحكمان إلزاميين كما في المثال، فلا بد من التفصيل هناك، و في الحقيقة هو التزام بنصف شبهة ابن قبه، و تمام الكلام هناك ان شاء الله.

التنبيه الثالث: [ذكر المحقق العراقي ثمرة للبحث عن قبح التجري، و هي ...]

ذكر المحقق العراقي (قده) ثمرة للبحث عن قبح التجري، و هي انه لو قلنا بقبح التجري تكون الصلاة فيما اذا علم بحرمة صلاة الجمعة و أتى بها برجاء كونها حراماً و كانت في الواقع واجبة باطلة، و اما لو قلنا بعدم قبحه تكون الصلاة صحيحة (1).

و لكن التحقيق في المقام ان الفعل المتجرّى به تارة يكون توصليا و اخرى يكون تعبدياً، فان كان توصليا فان استكشفنا من الدليل سعة الملاك و انه موجود حتى في الفرد المحرم يكون الفعل صحيحا ان كان واجبا توصليا في الواقع و ان كان قبيحا و محرما في الظاهر، و اما ان لم نستكشف سعة الملاك و كونه موجوداً حتى في الفرد الحرام فلا يمكن القول بصحته على القول بقبح التجري.

و أما إن كان الفعل تعبدياً كما في المثال فحيث انه لا بد في صحة الفعل التعبدي من وجود امرين:

احدهما: ان يكون قابلا في نفسه لأن يتقرب به.

الثاني: فعلية التقرب به، فلا يكون الفعل صحيحاً إن لم يقصد العبد التقرب به واقعا، سواء قلنا بقبح التجري أم لا، أما على القول بالقبح فواضح، لأن الاتيان بالفعل يكون سلبا للمولى حقه و ظلماً له، و حينئذٍ فلا يمكن ان يتقرب بمثل ذلك الفعل الى المولى لعدم صلاحيته في نفسه لان يتقرب به، و اما على القول بمقالة


(1) نهاية الأفكار، ج 3، ص 42.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست