responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 61

مطلق.

و أما الاشكال الذي ذكره السيد الاستاذ فلا يندفع بهذا؛ لان العبد إن كان على نحو يرتدع بالخطاب الأول و لا ينقدح في نفسه ارادة شرب الخمر، فالخطاب الثاني لغو. و ان كان لا يرتدع و لا يتحرك بتحريك الخطاب الاول بل ينقدح في نفسه ارادة شرب الخمر، فلا يرتدع بالخطاب الثاني ايضا، و لا يتحرك عن تحريكه.

إذا تبين ذلك فهنا بحثان: بحث في دلالة هذه الاخبار على حرمة التجري، و بحث آخر في الجمع بين هاتين الطائفتين من الاخبار، و هما ما دل على ان الانسان يعاقب على قصد السوء و ان لم يفعله، و ما دل على عدم العقاب على القصد المجرد و انه لا يحاسب عليه.

أما البحث الأول: [فالاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب بقصد السوء و يحاسب عليه ...]

فالاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب بقصد السوء و يحاسب عليه لا تدل على حرمة قصد السوء مولوياً، بل تدل على ان الانسان يعاقب عليه و يحاسب، و هذا التعبير لا يدل على الحرمة المولوية في المقام الذي استقل العقل بقبح التجري فيه و استحقاق العقاب عليه، بل يكون الاخبار ارشاداً الى ما استقل به العقل من استحقاق العقاب على التجري.

نعم في مورد حلق اللحية مثلا لو وردت روايات تدل على استحقاق العقاب يستكشف منها الحرمة شرعا، إذ لا وجه للعقاب إلا حرمته شرعا، و أما في امثال المقام فلا.

و ما جعله السيد الاستاذ شاهداً للجمع بين الطائفتين من الاخبار و هو النبوي المشهور القائل: «اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول كلاهما في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال (ص): لأنه أراد قتل صاحبه» (1) لا يدل على حرمة التجري ايضا؛ و ذلك لأن قتال المسلم للمسلم من المحرمات الواقعية، فإذا كان سب المسلم للمسلم حراما فكيف لا تكون مقاتلته حراماً،


(1) وسائل الشيعة، ج 1، باب د من أبواب مقدمات العبادات.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست