responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 60

على حرمة كل اضرار.

و أخرى يكون الضرر من الأمور المهمة التي يكون القطع فيها موجبا لحرمة السفر، ففي هذه الصورة يكون الظن بالضرر موجبا للتنجز في نظر جملة من الفقهاء، بل احتماله منجز في نظر بعضهم، و يكون مخالفته حراما، و الوجه فيه ان الظن في موارد الضرر امارة عليه من جهة السيرة العقلائية القائمة على ذلك.

و ثالثة يكون الضرر المحتمل من الاضرار التي يجب حفظ النفس منها شرعا كما في الفروج و الاعراض، و في هذه الصورة يكون احتمال الضرر كذلك موجبا لحرمة الاقدام على السفر من جهة انه مناف للحفظ الواجب في الشريعة.

الوجه الرابع: من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري شرعا هو:

الأخبار الدالة على أن الانسان يعاقب بنية السوء و إن لم يفعله، و هذه الأخبار ذكرها الشيخ الاعظم (ره) في رسائله، و هناك اخبار اخرى تدل على ان الانسان لا يعاقب بنية السوء اذا لم يعمل عمل السوء كما ذكرها ايضا الشيخ الاعظم (ره).

و لا يخفى ان من قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم المولوي لا بد له في الاستدلال بهذه الأخبار من تعميم التجري لما اذا قصد الحرام، و طبّق العمل على نيته، ثم تبين الخلاف في تطبيقه، كما اذا قصد شرب الخمر و شرب الخل الذي تخيل انه خمر ثم تبين له الخلاف، و ما اذا قصد السوء و الحرام و أتى ببعض مقدماته ثم انصرف عن ذلك، كما اذا مشى الى حانوت الخمر لكي يشرب الخمر ثم انصرف عن ذلك.

لا بد لهذا القائل من تعميم التجري هكذا كما اشرنا اليه في الاجماع ايضا، و أشار الى هذا التعميم المحقق النائيني (قده) في التقريرات لئلا ترد الاشكالات الواردة في الوجه الثالث المتقدم على هذا الدليل، و هذا التعميم يمنع من ورود بعض الاشكالات لا عن جميعها؛ ذلك لان اشكال اجتماع المثلين الذي ذكره الميرزا في الشق الثالث من الوجه الثاني يندفع من ناحية ان النسبة بين حرمة شرب الخمر الواقعي و بين ارادة الشرب من إظهاره في الجملة عموم من وجه، لا عموم‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست