responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 45

الأمر الثاني: الكلام في التجري:

التجري هو مخالفة القطع بالحكم حال كونه مخالفا للواقع سواء كان القطع بالحكم قطعا وجدانياً، أو كان العلم بالحكم حاصلا من امارة معتبرة أو حاصلا من أصل شرعي أو عقلي، أو مخالفة دليل يدل على حجية دليل يدل على حكم شرعي (1)، فيجري الكلام في جميع هذه الصور.

و هاهنا مقامات ثلاثة:

المقام الأول: في حرمته شرعا.

المقام الثاني: في قبحه عقلا.

المقام الثالث: في استحقاق العقاب عليه و بقية الجهات.

المقام الأول‌

أما المقام الأول: و هو البحث في حرمته شرعا فقد استدل على الحرمة فيه بوجوه:

الوجه الأول: [هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له‌]

هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له فإذا قطع بخمرية ما يكون خلا في الواقع يشمله دليل «لا تشرب الخمر».

و تقريب ذلك أن الموضوع للحرمة و إن كان بحسب الظاهر من الدليل الخمر الواقعي إلا أن هناك صارفا عن هذا الظهور و هو القرينة العقلية الموجودة في المقام؛


(1) و بعبارة أخرى: مخالفة الحكم المنجز الغير المطابق للواقع يكون تجرّيا بأي شي‌ء كان تنجزه و لو كان من جهة الشك البدوي و الاحتمال قبل الفحص.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست