responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 40

كما في جميع الحقوق الثابتة في الفقه؟ او انه لا يمكن بقاء مولوية المولى مع اسقاطه لحق الطاعة عنه؟ فان أمكن ذلك فلا مانع من نهي المولى عن العمل، و الا فلا يمكنه النهي، و هذا ايضا امر وجداني لا يمكن اقامة البرهان عليه، بل لا بد من مراجعة الوجدان فيه.

و اما الجواب عن الدليل الثالث و هو ان النهي عن العمل على طبقه مستلزم لنقض الغرض بالنسبة الى المولى، فهو ان المراد من الغرض ان كان الغرض المترتب على نفس الفعل، كما اذا فرضنا ان هناك غرضا مترتبا على صلاة الليل و نهى المولى عن الاتيان بصلاة الليل فيكون النهي مضادا للمبادئ و الملاكات في الحكم، فهذا لا يزيد عن الاشكال الاول بل هو عينه.

و ان كان المراد الغرض المترتب على نفس الحكم لا على متعلقه، بان كان الغرض محركية الحكم، فلو كان حكم العقل بلزوم الاطاعة على مصطلح القوم و حكمه بمولوية المولى الذي مرجعه الى حق الطاعة تعليقيا، و معلقا على عدم نهي الشارع كما هو كذلك فلا محذور في نهيه، نعم لو كان حكمه تنجيزيا على كلا المسلكين لا يمكن نهي المولى عن العمل على طبق القطع، و لكنه خلاف الوجدان.

التحقيق في المقام‌

التحقيق في المقام أن يقال: ان النهي قد يتعلق بالتحريك الشخصي، و قد يتعلق بالتحريك كيفما اتفق؛ اذ قد يكون الاتيان بالفعل من جهة الغرض الشخصي و الداعي النفساني فيشتاق الى الفعل كاشتياقه الى شرب الماء البارد، و قد يكون الاتيان به من ناحية امتثال امر المولى و تحصيل اغراضه، فان كان النهي عن التحريك الشخصي فعلى كلا المسلكين يبتني امكان النهي و عدمه على ان حكم العقل بقبح الظلم أو مولوية المولى هل هو تعليقي أو تنجيزي؟ فعلى التعليقية لا مانع من النهي، بخلاف التنجيزية كما مر مفصلا.

و أما إن كان النهي عن التحريك كيفما اتفق و لو كان مولويا و ناشئاً عن امر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست