responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 30

الاشتغال.

و أما أصالة الاشتغال العقلية فأيضا انما تكون بملاك التحفظ على مطلوب المولى عند سقوط الأصول المؤمّنة، و ليس هو إلا الواقع، و الحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام الحكم الظاهري قد يكون هو الموجب لسقوط الاصول المؤمّنة؛ و ذلك كما لو قامت البيّنة على نجاسة أحد شيئين فإنها توجب الاحتياط من كل واحد منهما مع أنه مشكوك لمكان العلم الاجمالي، فان ذلك ليس لأن قيام البيّنة صار بما هو موضوعا لوجوب الاحتياط، بل لأن قيام البيّنة أسقط أسقط الأصول المؤمّنة و بقي احتمال الواقع بلا معذر فوجب الاحتياط فيه عقلا.

و أما البراءة الشرعية فسيأتي أنها في الحقيقة رفع لايجاب الاحتياط الشرعي و على هذا فموضوعها عين موضوعه.

و أما البراءة العقلية فهي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان و العقاب انما هو بلحاظ الواقع لا بلحاظ الحكم الظاهري الذي هو طريق محض، و ان شئت قلت: في باب البراءة- شرعية أو عقلية- انها لو جرت بلحاظ الحكم الظاهري فان لم تجر البراءة ايضاً بلحاظ الحكم الواقعي و بقي احتمال العقاب بلحاظه ثابتا لم تكن فائدة في البراءة الجارية بلحاظ الحكم الظاهري، و إن جرت بلحاظ الحكم الواقعي و صرنا آمنين من عقابه فلا حاجة الى اجراء البراءة بلحاظ الحكم الظاهري لعدم العقاب فيه.

و أما الامارات و الاصول التنزيلية فكون الشك في الحكم الظاهري موضوعا لحكمها فهو بمكان من الامكان، و ذلك كما لو دل الاستصحاب على بقاء حجية الخبر الواحد أو دل الكتاب على حجيته مثلا، لكن هذا منجز للواقع رأسا لا أنه منجز لذلك الحكم الظاهري ابتداء ثم يسري التنجيز منه الى الواقع.

و كذا لو فرضنا أنه ثبت حجية خبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة بالكتاب أو الاستصحاب، و في الواقع لم يكن خبر الواحد حجة، و كانت صلاة الجمعة واجبة، و خالف المكلف ما ثبت له من وجوب صلاة الجمعة بحكم دليل‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست