responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 295

العالم، و هو لا يعلم بالاتيان.

و ما نختاره في القسم الاول هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز على مستوى حرمة المخالفة القطعية، و ليس علة لذلك، و ليس علة و لا مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية، و في القسم الثاني هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ لحرمة المخالفة القطعية و لوجوب الموافقة القطعية، و ليس علة لشي‌ء منهما.

و ينبغي في المقام المنع عن توهمات:

[الأول: لا تفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية]

الأول: قد يتوهم ان مقصودنا مما مرّ هو التفصيل بين الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية، و ان الشبهة في القسم الاول حكمية، و العلم الاجمالي يقتضي فيها حرمة المخالفة القطعية، و ليس علة لذلك و لا مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية، و في القسم الثاني موضوعية، و العلم الاجمالي يقتضي فيها حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية، و لا يكون علة لاحدهما.

و لكن الواقع ان الشبهة الحكمية و ان كانت داخلة تحت القسم الاول دائماً إلا أن الشبهة الموضوعية قد تدخل تحت القسم الأول، و قد تدخل تحت القسم الثاني.

بيان ذلك: ان الشبهة الموضوعية في الحكم تارة تنشأ من الشبهة في جهة تقييدية في متعلق الحكم مثل ما مضى من فرض العلم بوجوب اكرام العالم و الشك في ان العلم الذي هو جهة تقييدية في المتعلق هل هو موجود في زيد او في عمرو، و هذا هو الذي جعلناه قسماً ثانياً من قسمي العلم الاجمالي.

و أخرى تنشأ من الشبهة في جهة تعليلية في الحكم، كما لو قال المولى: إن نزل المطر فأكرم زيداً، و قال: إن جاء الحجيج فأكرم عمروا، و علمنا إجمالًا بنزول المطر أو مجي‌ء الحجيج، فنعلم إجمالًا بوجوب إكرام أحد الشخصين، فهذه شبهة موضوعية، و لكن العلم الاجمالي فيها من القسم الاول، لأن الواجب انما هو اضافة الاكرام الى ذات احدهما لا الى عنوان لا ينطبق الا على الواجب الواقعي.

و ثالثة تنشأ من التردد في القيد المأخوذ في جانب المكلف كما لو قال المولى: يجب على الناذر الحانث لنذره الصوم، و قال: يجب على الحاج المرتكب‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست