responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 290

قبل المقر بسبب اقراره الاول يضمن بدله لا محالة، و يلتزم بتمام آثار حجية الاقرارين عدا ما يعلم تفصيلًا (1).

و ما افاده السيد الاستاذ صحيح لا غبار عليه، إلا أنه لا بد من تمحيص لما افاده و تخريج له على قاعدة حجية الاقرارين، فانه ربما يقال بان الاقرار الثاني لا يكون حجة و مشمولًا لدليل نفوذ الاقرار؛ إذا العين بالاقرار الاول قد خرجت الى ملك المقر له أولًا، فيكون الاقرار الثاني اقراراً في حق مال الغير و هو لا يكون نافذاً.

و لكن الصحيح ان تطبيق حجية الاقرار على الاقرار الثاني، انما يكون بلحاظ المدلول الالتزامي لكلام المقر، لا المدلول المطابقي لان لازم اقراره انه قد اتلف العين على عمرو، فيكون ضامناً لبدلها، و هذا اقرار على نفسه فيكون نافذاً لا محالة، و لا يشترط في حجية الاقرار ان يكون مدلولًا مطابقياً لكلام المقر، و هذا واضح كما ان عدم ترتب الاثر على المدلول المطابقي لكلام المقر، من جهة عدم كونه اقراراً لا يضر بشمول دليل نفوذ الاقرار للمدلول الالتزامي.


(1) مصباح الأصول، ج 2، ص 65.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست