responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 283

لا يتشكل علم اجمالي بالتكليف بالنسبة اليه، فمرجع علمه الى العلم بانه إما هو مكلف أو غير مكلف، و مثل هذا العلم الاجمالي غير منجز، فاستصحاب الطهارة في نفسه يجري بلا معارض.

و اخرى يفرض ان صحة صلاة الآخر كانت موضوعاً لحكم ترخيصي بالنسبة الى الشخص، كما لو كان ممن يجوز الاقتداء به، فعلى فرض صحة صلاته يكون الاقتداء به جائزاً، في مثل هذا يتشكل علم اجمالي لا محالة، إما بعدم جواز الاقتداء بهذا، و إما بعدم جواز الصلاة بلا غسل، إما وجوب الغسل، و إما حرمة الاقتداء بهذا حتى على فرض الغسل، فمثل هذا العلم الاجمالي يكون منجزا، و يكون موجباً لتساقط الاصول.

و من هنا يظهر اننا لا نقول بجواز اقتداء هذا الشخص بذلك الشخص الآخر، بأن يقال: ان مثل هذا الجواز مخالفة للعلم التفصيلي، فهذا مصادرة على المطلوب، و لا منشأ لهذا الجواز إلا توهم جريان الاستصحابين معاً، مع ان الاستصحابين لا يجريان مع علم اجمالي منجز في قباله.

نعم لو فرض انه لا علم اجمالي في قباله يجري استصحاب الطهارة في نفس العالم و لا يعارضه استصحاب الطهارة في الآخر، فيما لو فرض ان الآخر لا يصلح للاقتداء به، و لا يكون موضوعاً للحكم الشرعي بالنسبة الى هذا الشخص. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث.

الفرع الرابع [فى الاختلاف بين الهبة و البيع‌]

لو اختلف الشخصان في الهبة و البيع، فقال صاحب اليد: ان هذا الكتاب عندي هدية منك و لا تستحق شيئاً في قباله، و قال الآخر: ان هذا الكتاب بعته لك بعشرة دراهم، و أستحق عشرة دراهم في مقابله، فهنا يحكم بالتحالف، فكل منهما يحلف على نفي ما يدعيه الآخر، صاحب الكتاب الفعلي يحلف على نفي البيع، و صاحب الكتاب السابق يحلف على نفي الهبة، و بعد التحالف من الطرفين يحكم برجوع الكتاب الى صاحبه الأول، و بعدم مطالبة صاحب الكتاب الثاني لشي‌ء من‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست