responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 28

الشك». فان ظاهر ذلك عدم التصادق في المورد ايضا، فالمناسب لكلام الشيخ (قده) هو الفرض الثاني.

و أما على الثاني: فيرد اشكال التداخل على كلام الشيخ ما لم يحمل الظن في كلامه على الظن المعتبر باخراج الظن غير المعتبر من هذا العنوان و ادخاله في العنوان الثالث و هو الشك، و يشهد لهذا الحمل ما صنعه الشيخ (قده) في أول البراءة حيث ذكر عين هذا التقسيم و قيد الظن بكونه معتبرا (1).

و أما الجواب عن الايراد الثاني فبأن يقال: إنك قد عرفت ان تقسيم الشيخ اما بلحاظ أقسام كتابه، أو بلحاظ أقسام موضوعات الوظائف العملية؛ فان كان باللحاظ الأول فالمتعين هو التثليث فان ابحاث كتابه ثلاثة لا اثنان؛ مبحث القطع، و مبحث الظن، و مبحث الشك؛ و ان كان باللحاظ الثاني فايضا المتعين هو التثليث فان موضوعات الوظائف ثلاثة: العلم، و الظن، و الشك، و لا وجه لالغاء الثاني بارجاعها الى قسمين، فانه ليس المقصود ارجاع الأقسام الى عنوان جامع، و إلا فمن الممكن ارجاعها الى جامع واحد و هو العلم بالوظيفة العملية الأعمّ من كونها حكما شرعيا أو عقليا.

الجهة الثالثة: في البحث عن متعلق الحكم‌

في أنه بعد الفراغ عن أن ما ينبغي هو تثليث الاقسام، هل ينبغي أن يجعل متعلق هذه الاقسام- أعني العلم و الظن و الشك- هو خصوص الحكم الواقعي؟ أو الأعم من الواقعي و الظاهري؟

ذهب السيد الاستاذ (قده) الى الثاني بتقريب أنه كما أن القطع و الظن و الشك بالحكم الواقعي موارد للأثر كذلك القطع و الظن و الشك بالحكم الظاهري فلا وجه لتخصيص الحكم بالواقعي. هذا و الموجود في الدراسات هو جعل الاقسام‌


(1) الرسائل ص 175.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست