responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 276

نعم إذا بنى على الوجه الأول يعني على قاعدة العدل و الانصاف، و قلنا بملكية كل منهما للنصف ظاهراً، بناءً على هذا حينئذٍ يكون منشأ لتصور كلام الاخباري، إلا أنه فيما لو بنى على التنصيف و الحكم بملكية كل منهما لنصف ظاهراً، يلتزم بهذين الحكمين الظاهريين في مورد لم يلزم منه المخالفة القطعة لعلم اجمالي أو علم تفصيلي، و في مورد يلزم مخالفة قطعية لعلم اجمالي، أو علم تفصيلي يرفع اليد عنه لا محالة، لأجل قانون تنجيز العلم الاجمالي و العلم التفصيلي، خصوصاً بعد فرض ان قاعدة العدل و الانصاف في غير مورد المخاصمة لا دليل عليها إلا السيرة العقلائية على ما قيل، و السيرة العقلائية لا اطلاق لها بحيث تكون معارضة لمنجزية العلم الاجمالي و التفصيلي. هذا تمام الكلام في الفرع الأول.

الفرع الثاني [فى كتاب البائع‌]

لو اختلف المشتري و البائع بعد فرض وقوع معاملة بينهما في ان المبيع في هذه المعاملة هل كان البضاعة الفلانية، هل كان كتاب الجواهر، أو كان كتاب الحدائق؟ فالبائع يقول: بعت كتاب الحدائق بعشرة دنانير، و المشتري يقول اشتريت كتاب الجواهر بعشرة دنانير.

فالكلام في انه هل وقع البيع على كتاب الجواهر، أو كتاب الحدائق؟ هنا الاخباري يقول بان الفقهاء تسالموا على وقوع التحالف بينهما، و بعد التحالف يحكم بابقاء كلا الكتابين عند البائع، و ابقاء عشرة دنانير عند المشتري، كل يبقى المال عنده، بعد فرض التحالف من كلا الطرفين، و عدم نكول احدهما عن الحلف و اليمين، و لو فرض ان شخصاً آخر اشترى هذين الكتابين من البائع يحصل له العلم الاجمالي بعدم جواز التصرف في احد هذين الكتابين، لأن احد هذين الكتابين مبيع للمشتري و ليس ملكاً للبائع، و بعد ذلك لو فرض انه جعل مجموع هذين الكتابين ثمناً لكتاب آخر، أو لجارية مثلًا، فيعلم تفصيلًا بعدم تملكه لتمام المثمن، و عدم جواز تصرفه فيه، فهنا تحصل المخالفة مع العلم التفصيلي.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست