responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 259

و الثاني: في الفروع التي استدل الاخباريون بها على ان في الشريعة الاسلامية احكاماً ظاهرية أو واقعية تنافي العلم التفصيلي، و هو معنى سلخ القطع عن الحجية.

التنبيه الأول: في قطع القطاع‌

وقع في عناوين مسائلهم ان قطع القطاع هل يكون حجة أو لا يكون حجة، بعد الفراغ عن انه لا اشكال من حيث قطعه الموضوعي، يعني لو فرض ان هناك حكماً شرعياً كان مترتباً على عنوان القطع، بحيث كان القطع موضوعاً للحكم الشرعي، لا طريقاً اليه لا اشكال في امكان شمول الموضوع لقطع القطاع، و لا بد في شموله و عدم شموله من ان يرجع الى جعل الجاعل، و ملاحظة جعله.

و انما وقع الكلام في حجية القطع الطريقي من القطاع المعروف بين المحققين بحجية قطع القطاع، باعتبار ان حجية القطع ذاتية له، فيستحيل ان يكون هناك تخصيص في قاعدة حجية القطع. كل قطع حجة ذاتاً، و هذا ايضاً قطع طريقي، فتكون الحجية ذاتية و لازمة له حتماً.

و التحقيق في المقام: أن قطع القطاع بعد فرض حصوله حجة، و لا يمكن للشارع الردع عنه بعد ذلك بلا اشكال، و الكلام فيه هو الكلام في القطع الناشئ من الدليل العقلي، و يأتي فيه ما قربناه هناك من عدم امكان الردع عن العمل بالقطع و حتمية حجيته، لكن بالبيان الذي نحن بيّناه، لا بالبيان المشهوري.

نعم هنا بحث، و هو انه هل يمكن للشارع الردع و النهي عن الخوض في المقدمات التي توجب سرعة حصول القطع أم لا؟ و هذا معنى آخر لحجية القطع، و هو ان الشارع لم ينه عن الخوض في المقدمات المنتهية الى القطع.

كما عرفنا في البحث مع الاخباريين ان سلب الحجية عن القطع له معنيان: تارة، يكون معناه النهي عنه بعد حصوله.

و اخرى: يكون معناه النهي عن الخوض في مقدمات تحصيله.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست