responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 256

يفرض في المرتبة السابقة حق الطاعة في خصوص المقطوعات من تكليفه، أو ما يعم المظنونات او المشكوكات أو بأي نحو يتصور، فمع فرض شمول الدائرة للمقطوعات يثبت حينئذٍ وجوب الجري على طبق التكليف المقطوع به بنفس سعة الدائرة و شمولها للمقطوعات في الرتبة السابقة بلا حاجة الى استئناف القول بعد ذلك و البحث في حجية القطع.

كما أنه بهذا البيان يعرف ايضاً ان مصير قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرتبط بمقدار سعة تلك الدائرة لحق الطاعة في الرتبة السابقة، فان فرض شمولها لغير المقطوعات من المظنونات مثلًا، أو المظنونات و المحتملات كان حال غير القطع حال القطع و لم يبق مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و منه يظهر ايضاً ان تلك المشكلة العويصة التي اشرنا اليها ليست إلا تخيل مشكلة، لأن مرجع تنجيز الواقع بالامارات الظنية أو بالاحتمال في موارد جعل الاحكام الظاهرية الى سعة دائرة حق المولوية، لا الى الحكومة بمجرد الجعل و الاعتبار على القاعدتين المشهورتين، و نحيل الكلام في تفصيل اصل المطلب الى ما سبق في اول الدورة، و نحيل الكلام التفصيلي في هذه المشكلة العويصة التي وقعت في الفكر الاصولي المتعارف الى بحث الاحكام الواقعية و الظاهرية ان شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية: [البحث الاثباتى لمدعى الاخبارى‌]

و مرجعها الى البحث الاثباتي في مدعى الاخباري بتقريبه الثاني، و هو دعوى النهي السابق عن الخوض في المقدمات العقلية لاستنباط الاحكام الشرعية، و تفصيل الكلام في ذلك ان ما يتصور كونه دليلًا للاخباري على هذا النهي و لو بدواً طوائف من الاخبار.

منها: ما دل على عدم جواز الحكم بغير ما انزل الله.

و منها: ما دل عدم جواز الحكم و القول بلا هدى، أو بلا علم، أو بدون حجة.

و منها: ما دل على عدم جواز الاستقلال عن الأئمة (ع) في مقام استنباط الاحكام الشرعية، بدعوى ان الاكتفاء بالاستقلال العقلي في مقام استنباط الحكم‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست