responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 247

أن يكون بالبرهان إذا فرض ان العلية كانت تتنافى مع القوانين البرهانية للعليّة العامة، كما إذا ادعى معلولية المجرد للمادي.

و في المقام لا يتيسر كلا الامرين، أما الأول فلعدم تهيؤ تجربة نعزل فيها انساناً عن كذب المؤدبين لنرى حاله، و اما الثاني فلأن العلية المدعاة لا تتنافى مع القوانين البرهانية العامة لتبطل بالبرهان، و واقع الأمر من هذين الشقين إن جزمنا بقضايا العقل العملي لا يتزعزع في مقابل ابداع الآخرين، لاحتمال نشوئها عن كذب المؤدبين، و معنى هذا انا جازمون بعدم نشوئها عن كذب المؤدبين، و انها قضايا بديهية مضمونة الحقانية، و ان لم يكن الحال كذلك في العقل العملي الثاني المعمول لتشخيص مقتضيات التزاحم. هذا تمام الكلام في اصل العقل العملي، و بهذا انتهى المقام الأول، و سوف ننتقل الى المقام الثاني.

المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع‌

و انه اذا حكم بحسن شي‌ء أو قبحه فهل يحكم الشرع ايضاً وفقاً لذلك و تبعاً له؟ قلنا في صدر البحث ان استنتاج الحكم الشرعي من العقل العملي يحتاج الى ضم مقدمة من العقل النظري، و هي الملازمة بين العقل العملي و بين الحكم الشرعي، و هذا المقام الثاني في بحث هذه المقدمة التي نحتاج الى ضمها الى العقل العملي في استنباط الحكم الشرعي حينئذٍ.

إن هذا البحث بناءً على المبنى الاشعري لا موقع له اذ بناء على المبنى الاشعري الحسن و القبح هما وليدا الشارع و نتيجة جعل الشارع، فلا معنى للبحث عن استتباعه للجعل الشرعي، و أما بناء على المذهب الفلسفي بالنحو الذي شرحه المحقق الاصفهاني (قدس سره)، أي بناء على ان الحسن و القبح من القضايا المشهورة التي تطابق عليها العقلاء، و انه لا واقع لهذه القضايا الا نفس تطابق العقلاء على المدح و الذم على الافعال حفظاً لنظام النوع، و للمصالح النوعية التي بها ينحفظ المجتمع، بناءً على هذا المذهب الفلسفي في تفسير الحسن و القبح قيل: ان الملازمة تامة بين حكم العقل و حكم الشرع باعتبار ان الشارع هو ايضاً احد

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست