responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 174

مانعاً.

هذا تمام الكلام في اقسام الظن و انما تعرضنا لهذا البحث مع انه لم يقع مثل هذه التقسيمات في الشريعة تأسياً بالشيخ الاعظم الانصاري (قده) شيخ هذه الصناعة، حيث تعرض لذلك في ذيل مبحث اقسام القطع.

الموافقة الالتزامية

(هل يجب على المكلفين زائداً على العمل بالأحكام الالتزام بها و عقد القلب عليها و الخضوع لها، و هو ما نسميه بالموافقة الالتزامية). الداعي الى انعقاد هذا البحث الذي نسميه بالموافقة الالتزامية هو بيان جريان الاصول العملية و عدمه في موردين: احدهما موارد دوران الأمر بين المحذورين.

و ثانيهما: في اطراف العلم الاجمالي، فيما اذا كانت الاطراف سابقا محكومة بحكم الزامي، و علم اجمالا بتبدل الحكم الالزامي في بعض تلك الاطراف بالحكم الترخيصي، كما لو علم تفصيلا بنجاسة الاناءين، ثم علم اجمالا بطهارة احدهما.

و الكلام في المقام يقع في جهتين:

الجهة الأولى: [فى تقريب وجوبها بملاك امتثال احكام المولى و غيره‌]

تارة يقرب وجوب الموافقة الالتزامية بأن العقل يحكم بوجوبها بملاك امتثال احكام المولى، و انه كما يجب امتثالها في الخارج كذلك يجب امتثالها في النفس ايضا، فيوسع في دائرة الامتثال، و تكون الموافقة الالتزامية مقوما للامتثال، كما أن قصد القربة مقوم للامتثال في العبادات، إما من جهة كونه داخلا في الخطاب، و إما من جهة كونه دخيلا في الغرض.

و اخرى يقرب وجوب الموافقة الالتزامية بأن العقل يحكم بوجوبها بملاك مستقل لا يرجع الى حق المولوية و الاطاعة، كما في التقريب الأول، بل يكون من قبيل حق التعظيم، فتجب الموافقة الالتزامية و إن لم تجب الموافقة العملية.

و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأول يكون من جهتين:

الجهة الأولى: ان هذا التقريب يشمل الأحكام الترخيصية ايضا، بخلاف‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست