responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 164

التقريب و الاشكال انما يتم لو أريد من الجعل الثاني نتيجة التقييد، و أما لو أريد منه نتيجة الاطلاق فهو غير وارد.

التقريب الثاني: ان العلم بالمجعول في الجعل الأول لو كان مأخوذا في موضوع الجعل الثاني، بحيث ان الجعل الثاني ايضا لا يمكن ان يكون مطلقا من ناحية العلم و لا مقيدا لعين المحذور الذي لا يمكن لأجله أن يكون الجعل الأول مطلقا و لا مقيدا، فلا بد أن يكون هناك جعل ثالث يبين تقييد الجعل الثاني بالعلم، و يخرجه عن الإهمال، و هكذا فيلزم التسلسل، و هو محال. و هذا التقريب ايضا انما يتم فيما اذا كانت الجعول المتعددة كلها مقيدة، و أما إذا كان واحد منها مطلقا و غير مقيّد، فلا يلزم التسلسل، كما هو واضح.

المقام الثاني [فى أخذ القطع بحكم مانعا من ذلك الحكم‌]

و أما المقام الثاني، و هو البحث عن أخذ العلم بحكم مانعا عن شخص ذلك الحكم، فقد قلنا ان المحققين لم يفرقوا بينه و بين ما اذا كان القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم، بل حكموا باستحالتهما معا، و لذا أشكل عليهم بامرين:

احدهما: رواية أبان حيث سأل أبا عبد الله (ع) عن دية اصابع المرأة، فقال (ع): دية اصبع واحد عشرة، و اصبعين عشرون، و ثلاثة اصابع ثلاثون، و أربعة اصابع عشرون، فتعجب أبان من ذلك، و قال: كنا في العراق نسمع بذلك و نقول: ان الذي جاء به شيطان. فقال (ع) لأبان: ويحك يا أبان ان السنة اذا قيست محق الدين (1). فردع (ع) عن العمل بالقياس، فجعل العلم الحاصل به مانعا عن الحكم الشرعي، هذا هو الأمر الأول.

الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم الانصاري (قده) توجيها لكلام اخواننا العلماء الاخباريين، فانهم منعوا عن العمل بالقطع الحاصل من الأدلة العقلية و عن حجيته، و حيث انه لا يتلائم مع كون الحجية ذاتية للقطع، ذكر الشيخ الأعظم‌


(1) وسائل الشيعة، ج 19 كتاب الديات باب 44، ص 268، ح 1.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست