responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 16

العملية لعدم الكشف عن الواقع فيها، و عدم كونها طريقاً اليه، بل هي تعين وظيفة الشاك. في مقام العمل، «فكل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» يعين وظيفة الذي شك في حرمة التتن مثلًا، و لم يجد دليلًا، و بقي متحيراً بعد الفحص عن الدليل، و هو المجتهد دون المقلد لعدم كونه قادراً على الفحص، فالحكم بحلية شرب التتن مختص بالمجتهد فكيف يجوز له ان يفتى للمقلد.

و يرد عليه ثانياً: انه لو تم في باب الامارات فانما يتم على مبنى الكشف و الطريقية، و هو مبنى الميرزا النائيني (قدس سره)، و لا يتم على مبنى المشهور، كصاحب الكفاية و المحقق الاصفهاني (قدس سره)ما) من ان وظيفة الامارة جعل الحكم المماثل، اذ على هذا المبنى غاية ما يستفاد من دليل الحجية هو الحكم المماثل، و هو لا يكون مشتركاً بين المجتهد و المقلد، بل يختص بالمجتهد فكيف يمكن ان يفتي بذلك الحكم المختص به للعامي.

و يرد عليه ثالثاً: انه مضافاً الى انه لا يتم في غير الامارات، و مضافاً الى انه لا يتم في الامارات بناء على جعل الحكم المماثل، لا يتم في باب الامارات ايضاً حتى بناء على مبنى الكشف و الطريقية، و ذلك لان سيرة العقلاء في باب رجوع الجاهل الى العالم انما تجري فيما اذا كان علم العالم حاصلًا عن طريق الصناعة و الفن لا من أي طريق كان و لو من طريق الرؤيا، فلو رأى شخصٌ المعصوم في المنام فقطع من قوله بجميع الاحكام لا يجوز لغيره تقليده في ذلك لعدم جريان السيرة في مثل ذلك، فتحصل انه لو قلنا في المقام الاول باختصاص الاحكام الظاهرية بالمجتهد لا يمكن توجيه عملية الافتاء فنياً في المقام الثاني.

المقام الثالث‌

و أما المقام الثالث فقد يقال فيه، قد يستفاد من أدلة جواز التقليد بان علم المجتهد علم المقلد، و فحصه فحص المقلد تنزيلًا، فالمقلد و ان لم يكن عالماً بالحكم وجداناً إلا أنه عالم به تنزيلًا بالتعبد الشرعي، فمن ناحية هذه الخصوصية المستفادة من أدلة جواز التقليد، و هي التنزيل الشرعي يجوز للمجتهد ان يفتي‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست