responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 103

حتى في حال الشك، و عدم جريانها في فرض العلم بذلك هو أمر وجداني لنا، و أما اذا انكر ذلك شخص و كان له وجدان غير وجداننا يحكم بعدم الفرق بين الصورتين و جريان القاعدة في كلا الفرضين، فنقول له: ان مقتضى الجمع بين هذا الوجدان المزعوم و الوجدان الحاكم بتنجز الواقع بمثل امر المولى بالاحتياط و التحفظ عليه، بعد فرض ثبوت هذا الوجدان لذلك الشخص، فيرى انه لو غرق ابن المولى و لا يرضى المولى بغرقه و وقع الشك في كونه ابناً له أو عدوه، و أمر المولى عبده بانجائه احتياطاً فلم ينجه الى ان هلك ابن المولى كان مستحقاً للعقاب،- كما يحكم وجداننا بذلك- هو ان نلتزم بكون التنجيز من العناوين القصدية.

توضيح المقصود: ان بعض العناوين ليست قصدية، و هو ما يتحقق و لو بدون قصد، و ذلك كعنوان الايذاء المترتب على مشي زيد مثلًا المزاحم لعمرو فانه يترتب هذا العنوان عليه و ان لم يكن الماشي ملتفتا الى ذلك اصلا، و بعض العناوين قصدية، أعني أن قوامها بالقصد كعنوان التعظيم، فمن قام مثلا لا بقصد التعظيم للوارد بل لعمل آخر دعاه الى القيام لم يكن ذلك تعظيما له.

اذا عرفت ذلك فنقول: إن مقتضى الجمع بين الوجدانين هو الالتزام بأن عنوان التنجيز من العناوين القصدية، فانشاء المولى للحكم الظاهري بداعي التنجيز يكون منجزاً للواقع، و هذا هو الذي يعبر عنه المحقق الخراساني (قدس سره) بالحكم الطريقي.

ثم انه لا داعي لنا الى الالتزام بما عرفت، بعد ما بيّناه من التفصيل الذي عرفت بالنسبة الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا، و اعلم ان الذي ذكرناه اخيراً مرجعه ايضا الى الالتزام بتفصيل في الرتبة السابقة.

و الحاصل ان المقصود من الوجه الأخير دعوى ان العقل يحكم بتنفيذ الحكم المقطوع به من قبل المولى و الحكم المحتمل الذي انشأ المولى الحكم الظاهري بداعي ان يصير الحكم الواقعي منجزاً، هذا تمام الكلام في قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقي. و اعلم ان تمام ما مضى من البحث كان بالنسبة الى الامارات‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست