responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 457

بهذه الألفاظ، و أمّا لو قلنا باختصاصها بالمشافهين فتنحصر حجّية الظهور بالمشافهين، فلا يصحّ للغائبين- فضلًا عن المعدومين- الاحتجاج بظواهر خطابات الكتاب العزيز.

و قد ناقش‌ المحقّق الخراساني (قدس سره) في الثمرة: بأنّها مبنيّة على اختصاص حجّية الظهور بمن قصد إفهامه، دون غيره، كما هي مقالة المحقّق القمّي (قدس سره)[1] و على كون غير المخاطبين غير مقصودين بالإفهام، مع أنّه قد حقّق في محلّه عدم اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه، بل تعمّ غيرهم أيضاً. و لو سلّم اختصاصها بمن قصد إفهامه، و لكن نحن- بل الناس إلى يوم القيامة- مقصودون بالإفهام، كما نطق به غير واحد من الأخبار، فلا ثمرة في البين‌ [2].

و مراده (قدس سره) بعدم الثمرة، هو عدم الثمرة العملية؛ لأنّ من المعلوم أنّها مقصورة على ما إذا قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهين، و كانوا هم المقصودين بالإفهام فقط؛ ضرورة أنّه على ذلك لا يصحّ لنا التمسّك بظواهر الخطابات المتوجّهة إلى المشافهين، حتّى يجري في حقّنا بدليل اشتراك التكليف. و أمّا لو قلنا بعدم اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه، و أنّه يجوز لغيرهم التمسّك بها أيضاً، فيجوز لنا- و لو كنّا غير مقصودين بالإفهام- التمسّك بها، حال المقصودين بالإفهام؛ بدليل اشتراك التكليف من الإجماع و الضرورة، فتثبت علينا الأحكام الثابتة في حقّهم أيضاً. و كذا يصحّ تمسّكنا بها لو كنّا نحن أيضاً مقصودين بالإفهام، و هو واضح.

فتحصّل: أنّ الثمرة إنّما تترتّب في صورة كون حجّية الظهور، مختصّة بمن قصد إفهامه، و كان المشافهون هم المقصودين بالإفهام، فتدبّر.


[1]- قوانين الاصول 1: 344/ السطر 17.

[2]- كفاية الاصول: 269- 270.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست