الوضع كذلك، و مجرّد كونه عنواناً اختراعيّاً لا يصحّحه؛ لأنّ ملاك عدم الجواز هو عدم حكاية العامّ بما هو عامّ عن الخصوصيّات، و العنوان الاختراعي و الانتزاعي في هذا سيّان.
و بالجملة: لو كان العنوان المُشير عنواناً واحداً اختراعيّاً جامعاً للأفراد، فلا يمكن أن يشير إلى الخصوصيّات الفرديّة، و إن أمكن ذلك فليجز في الانتزاعيّات أيضاً، فالتفرقة بين العنوان الاختراعي و الانتزاعي؛ بالجواز في الأوّل دون الثاني لا يرجع إلى محصّل.
فتحصّل ممّا ذكرنا بطوله: أنّ المشهور [1] قائلون بإمكان تصوير الوضع العامّ و الموضع له الخاصّ.
و دليلهم: أنّ العامّ وجه للخاصّ و تصوير الشيء بوجه يكفي لوضع اللّفظ له.
و اشكل عليهم: أنّه غير تام، و لو تمّ فليجز في عكسه، و هو كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً، و ما تكلّف به المحقّق العراقي (قدس سره) لدفع الإشكال، لا يُسمن و لا يُغني شيئاً.
تتميم و إرشاد
تقدّم أنّ المشهور بينهم: امتناع كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً، فقال المحقّق الخراساني و المحقّق العراقي 0 في وجه الامتناع، ما حاصله:
إنّ الخصوصيّة المقوِّمة للخاصّ تُناقض العموم و تنافيه، و الشيء لا يحكي و لا يكون مرآة لما يباينه.
نعم، ربّما يُوجب الخاصّ انتقال الذهن إلى العامّ، كما قد يكون لحاظ الضدّ سبباً