responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 77

الأمر الثاني في الوضع‌

و الكلام فيه يقع في جهات:

الجهة الاولى: في الواضع‌

و المحقّق النائيني (قدس سره) بعد أن نفى كون دلالة الألفاظ على معانيها بالطبع، كما ينسب‌ [1] إلى عباد بن سليمان، و استحال أن يكون ذلك بالتعهّد من شخص واحد كيعرب بن قحطان أو غيره؛ لعدم تناهي الألفاظ و المعاني، فيستحيل إحاطة البشر بها، قال: إنّ حكمته تعالى لمّا اقتضت تكلّم البشر لإبراز مقاصدهم بالألفاظ، فلا بدّ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى، الذي هو على كلّ شي‌ء قدير و بكلّ شي‌ء مُحيط، و لكن وضعه للألفاظ على معانيها ليس كوضعه تعالى الأحكام على متعلقاتها وضعاً تشريعيّاً، و لا كوضعه الكائنات وضعاً تكوينيّاً، بل أمراً متوسّطاً و برزخاً بين الجعل التشريعي و الجعل التكويني.

و بالجملة: لا بدّ من انتهاء دلالة الألفاظ على معانيها إليه تعالى: إمّا بوحي منه إلى نبيّ من الأنبياء، أو بإلهام منه إلى البشر، أو بإيداع ذلك في طباعهم؛ بحيث أصبحوا


[1]- المحصول في علم الاصول 1: 57.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست