responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 75

وظيفة كلّيّة في مقام العمل، و هي أنّ من شكّ في حكم، فحيث إنّه ممّا حجب اللَّه علمه عنه، فهو موضوع عنه، فهو في فُسحة من ارتكابه.

و أمّا أصالة الحلّ فإنّه يستفاد منه حكم ظاهري و وظيفة جزئيّة؛ لأنّه يقال:

هذا مشكوك الحلّيّة و الحرمة، و كلّ ما شُكّ في حلّيّته فهو حلال، فينتج نتيجة جزئيّة:

بأنّ هذا حلال.

ثمّ إنّ المباحث الراجعة إلى الأوضاع اللّغوية، كدلالة الأمر على الوجوب، و النهي على الحرمة، و دلالة أداة العموم على معانيها، و أداة الحصر على مدلولها ... إلى غير ذلك، و المباحث الراجعة إلى تشخيص مفاهيم الجُمَل و الألفاظ، و مداليل المفردات و المركّبات، و تشخيص الظهورات ... إلى غير ذلك من المباحث المدرجة في مباحث الألفاظ و غيرها، خارجة عن المسائل الاصوليّة، و داخلة في علم اللّغة و الأدب، كما يظهر ذلك من شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره) في باب ما يعمل لتشخيص الظاهر [1]، فلاحظ.

و إنّما يبحث عنها الاصولي لكونها كثيرة الدوران في الفقه، و تسهيلًا للأمر على طلّاب الفقه، و لذا ربّما لا يقنع الاصولي الفقيه بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه، فكان المناسب للُاصوليّ الذي يريد استنباط الأحكام أن ينقّح تلك المباحث العامّة في الاصول و لو لم تكن مسائل اصوليّة.


[1]- درر الفوائد: 368- 369.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست