الشارع الأقدس بيان أصلًا، فمع وجود بيان له في ذلك فلا يكاد ينفع ذلك، فتدبّر.
و لكن الذي يسهّل الخطب أنّ هذا كلّه مباحث مدرسيّة لا تتجاوز حريمها؛ لأنّه لم يكن للشارع اصطلاح خاصّ به في المعاملات، بل الذي عنده هو الذي يكون عند العرف و العقلاء، و القيود التي اعتبرها أحياناً لم تكن قيود المسمّى، بل قيوداً زائدة على المسمّى، و ظاهر أنّ ما عندهم إنّما هو وضع تلك الألفاظ للأعمّ من الصحيحة و الفاسدة.
فذلكة فيها تأييد لما سبق
ثمّ إنّ سماحة الأُستاذ دام ظلّه أفاده في اليوم التالي، لكنّه ببيان آخر و إن كان لا يخلو عن تكرار، إلّا أنّه لا يخلو عن فائدة أحببت ذكره تتميماً للفائدة، فأفاد ما حاصله:
أنّه لو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة- عند الشرع الأقدس و العرف- للصحيحة، و اختلفت الصحيحة عندهما، فمرجع هذا الاختلاف لا بدّ و أن يكون إلى المفهوم، لا إلى المصداق بعد الاتّفاق في المفهوم؛ بداهة أنّه لا معنى للاختلاف في المصداق بعد الاتّفاق في المفهوم و الماهيّة، فإذاً مرجع الاختلاف إلى أنّ ما عند الشارع قيود واقعيّة لا تنطبق على ما عند العرف، فلا تكون التخطئة في المصداق بعد الاتّفاق في المفهوم.
فإذا كان المفهوم و الماهيّة عند الشرع الأقدس غير ما عند العرف و العقلاء، فالألفاظ الواردة من قِبَل الشارع: إمّا تكون موضوعة و اسماً للصحيحة عندهم، فمرجعه إلى كون الألفاظ موضوعة للأعمّ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق اللّفظي لو شكّ في قيد زائد على ما يعتبره العرف.
و أمّا لو كانت موضوعة لما تكون صحيحة عند الشارع نفسه- و المراد