responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348

و التخلّف عن النذر و الحلف.

و بالجملة: العمل الخارجي و الصلاة في الحمّام مجمع العنوانين، و الآتي به ممتثل من جهة، و متخلّف من جهة اخرى.

الجهة التاسعة في ألفاظ المعاملات‌

تنقيح الكلام فيها يقع في موارد:

المورد الأوّل: في عدم جريان النزاع لو كانت ألفاظ المعاملات أسامي للمسبّبات:

قد اشتهر بينهم: أنّ النزاع بين الصحيحي و الأعمّي إنّما يتصوّر في المعاملات إذا كانت ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب؛ لتطرّق الصحّة و الفساد في ناحية السبب، فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الإيجاب- مثلًا- إنْ تعقّبه القبول، و كان واجداً للشرائط الاخر يكون صحيحاً و يترتّب عليه الأثر، و إلّا يكون باطلًا غير منشأ للأثر، و أمّا لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء للمسبّبات- أي النقل و الانتقال- فلا مورد للنزاع؛ لدوران أمر المسبّب بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد.

و بعبارة اخرى‌: السبب الموجب للنقل و الانتقال لا يخلو: إمّا أن يكون مؤثّراً، فتحصل الملكيّة، و إلّا فلا تحصل، و لا معنى لأن يكون شخص مالكاً لشي‌ء ملكيّة فاسدة [1].


[1]- قلت: و ربّما يوجّه ذلك: بأنّ المسبّبات- كالملكيّة و الزوجيّة و غيرها- بسائط، فأمرها يدور مدار الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد، فالملكيّة- مثلًا- إمّا موجودة أو معدومة، و لا معنى لاتّصافها بالصحّة و الفساد، و أمّا الأسباب فحيث إنّها مركّبة- كالبيع المركّب من الإيجاب و القبول- فيمكن اتّصافها بالصحّة تارة إذا استجمعت جميع الشرائط، و بالفساد اخرى إذا لم يكن كذلك. المقرّر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست