responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 342

النذر و الحلف‌ [1]

. و قال ما يقرب من ذلك المحقّق الأصفهاني (قدس سره)؛ حيث قال ما حاصله:

إنّ الإشكال إنّما يتوجّه إذا تعلّق النذر بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر و النهي؛ بحيث تكون مقرّبة فعليّة بعدهما؛ لأنّه الذي يلزم من وجوده عدمه، و لم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مُسكة ... إلى آخر ما ذكره‌ [2]

. و لكن تحقيق البحث في مثل هذه الموارد يقتضي التكلّم في مقامين:

المقام الأوّل: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة

لا إشكال في أنّ للصلاة عرضاً عريضاً، و لها مراتب متفاوتة في الفضيلة؛ بداهة أنّ لصلاة الجماعة شأناً من الفضيلة لا يكون في صلاة الفرادى، مع الاختلاف في الفضيلة في أفراد كلٍّ منهما؛ لأنّ للصلاة خلف العالم فضيلة لا تكون في الصلاة خلف غير العالم، و الصلاة خلف الهاشمي تزيد على الصلاة خلف من لم يكن كذلك ... و هكذا، و كذا الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، و الصلاة في المسجد الجامع أفضل من غيره، و الصلاة عند عليّ (عليه السلام) أفضل منها عند غيره ... و هكذا.

و بالجملة: للصلاة المكتوبة أفراد متفاوتة في الفضيلة و الشرافة، و من أفرادها الصلاة في الحمّام، غايته أنّ الصلاة فيه أقلّ ثواباً من غيره، فمكروهيّة الصلاة في الحمّام ليس هي المكروهيّة المصطلحة، بل بمعنى أقلّيّة الثواب؛ و قد ثبت من الأدلّة: أنّه يعتبر في متعلّق النذر أن يكون أمراً راجحاً فلا ينعقد النذر إذا كان متعلّقه ترك واجب أو


[1]- مطارح الأنظار: 16 سطر 5.

[2]- نهاية الدراية: 1: 132.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست