responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326

بإتيان ما يشكّ في اعتباره، بخلاف الأعمّي، فحيث إنّه أحرز الموضوع فينفي الزائد بالأصل، فتدبّر.

الجهة الثامنة فيما وضعت له ألفاظ العبادات‌ [1]

بعد ما أحطت خُبراً بما تلونا عليك: من إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، و إمكانه بين الصحيح و الفاسد، يقع الكلام في مقام الإثبات، و مقام التصديق، و أنّه هل وُضعت ألفاظ العبادات لخصوص العبادات الصحيحة، أو للأعمّ منها و الفاسدة؟

و ليعلم أوّلًا: أنّ القائلين بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة منها على طائفتين:

فطائفة كشيخنا العلّامة الأنصاري و المحقّق النائيني 0 و أتباعهما؛ حيث ذهبوا بوضعها لخصوص الماهيّة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط [2]، و الطائفة الاخرى كالمحقّق الخراساني (قدس سره) و أتباعه؛ حيث تصدّوا لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره‌ [3]

. و لكُلٍّ من الطائفتين دعوى تخصّه و تقريب يتّكل عليه، فمن يزعم و يعتقد بأنّ الألفاظ موضوعة للأعمّ، لا بدّ له من إبطال دعوى كلتا الطائفتين و تقريبهما.

فنقول: استدلّ شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) على كون الألفاظ موضوعة للمركّب التامّ بوجوهٍ عُمدتها وجه واحد:

حاصله: أنّ الوجدان حاكم على أنّ ديدن الواضعين للألفاظ للمعاني المخترعة،


[1]- قلت: كان الأولى- كما يقتضيه الترتيب الطبيعي- ذكر هذه الجهة عقيب الجهة السادسة، و ذكر ثمرة القولين بعدها، كما لا يخفى. المقرّر

[2]- مطارح الأنظار: 11 سطر 29، فوائد الاصول 1: 63.

[3]- كفاية الاصول: 39.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست