تحقّق المسمّى، و التمسّك به عند ذلك تمسّك به في الشبهة المصداقيّة.
و الحاصل: أنّ للأعمّي طريقاً إلى إحراز المأمور به، و أمّا الصحيحي فلا طريق له إلى ذلك، فلا بدّ له من إتيان كلّ ما يحتمل اعتباره فيه، فتدبّر.
تنبيهان
الأوّل: يظهر من خلال كلام المحقّق النائيني (قدس سره)، بل صريح كلامه: أنّ الصحيح عنده عبارة عمّا قام الدليل على اعتباره.
و بعبارة اخرى: الصحيح هو ما احرز صحّته [1]، مع أنّ الصحيح أمر واقعيّ يُحرز بالدليل، فتدبّر.
الثاني: يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره)، بل صريح كلامه أيضاً: أنّ الصحيحي و الأعمّي يشتركان في أنّ متعلّق الطلب هي الحصّة المقارنة للصحّة؛ من دون دخالة للصحّة في متعلّق الطلب قيداً و تقييداً؛ لاستحالة الأمر بالفاسد، و استحالة الإهمال في متعلّق الطلب، و لكن يختصّ الصحيحي بكون الموضوع له عنده خصوص الحصّة المقارنة للصحّة، و الأعمّي لا يرى كون الموضوع له خصوص ذلك، و قال: إنّ مثل هذا الفرق لا أثر له في جواز التمسّك بالإطلاق و عدمه [2]
. و فيه: أنّه إن أراد (قدس سره) أنّ متعلّق الطلب و الإرادة الحصّة المقارنة لمفهوم الصحّة فلا نسلّمه.
و إن أراد تعلّق الطلب و الإرادة بواقع الصحّة فنسلّمه، و معناه: أنّ ما يكون دخيلًا في غرضه و محصّلًا إيّاه يكون مُراده.
فحينئذٍ نقول: إنّ الصحيحي لا يمكنه إحراز ما يكون دخيلًا في غرضه إلّا