responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32

فإذاً مسائل علم الفقه تشترك في أنّها يبحث فيها عن قوانين إلهيّة و وظائف مقرّرة للشاكّ، سواء كان لها موضوع واحد أو محمول كذلك، يتّحد مع موضوعات مسائله و محمولاته، أم لا.

وهم و دفع‌

ربّما يتشبّث لإثبات وحدة موضوع العلم، من طريق وحدة الغرض المترتّب عليه بقاعدة الواحد؛ بتقريب: أنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، و هذه القاعدة و قاعدة الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد قاعدتان مبرهن عليهما في محلّه‌ [1]

. و القاعدة الاولى تجري في ناحية وحدة المعلول؛ بمعنى أنّه إذا كان المعلول واحداً يستكشف منه أنّ علّته واحدة، كما أنّ القاعدة الثانية تجري في ناحية وحدة العلّة؛ بمعنى أنّه إذا كانت العلّة واحدة يستكشف منها أنّ معلولها واحد.

و عليه فحيث إنّ الغرض المُترتّب على كلّ علم أمر واحد- كصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو، و صون العقل عن الخطأ في الفكر في علم المنطق ...

و هكذا في غيرهما، فلمّا كانت موضوعات مسائل العلم متعدّدة- فيستكشف من وحدة المعلول وجود جامع بين موضوعات المسائل و إن لم نعلمه بعنوانه.

و بعبارة اخرى: الغرض من المسائل المتشتّتة- المعدودة علماً واحداً- واحد، و موضوعات المسائل كثيرة، فمع ملاحظة عدم جواز صدور الواحد عن الكثير، فلا بدّ من تصوير جامع في البين؛ ليترتّب عليه الغرض الواحد، و هو موضوع العلم‌ [2]

. و فيه: أنّه لا يستقيم الاستدلال بالقاعدتين في أمثال المقام، كما لا يخفى على من له إلمام بعلم المعقول، فإنّ القاعدتين مأخوذتان من الحكماء، و هما قاعدتان عقليّتان،


[1]- الحكمة المتعالية 2: 204- 212، شرح المنظومة (قسم الحكمة): 133- 134.

[2]- كفاية الاصول: 21- 22.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست